الجريدة الرسميةالعدد 5747ص 421230 أيلول 2021
تكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
النظام
:
نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية المعمول به.
الوزارة
:
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزير
:
وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الصندوق
:
صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية المنشأ بمقتضى أحكام النظام.
اللجنة
:
لجنة إدارة الصندوق المشكلة بمقتضى أحكام النظام.
الرئيس
:
رئيس لجنة إدارة الصندوق - أمين عام الوزارة.
الجامعة
:
أي جامعة أردنية رسمية.
كلية المجتمع
:
أي كلية جامعية متوسطة رسمية تمنح درجة الدبلوم المتوسط.
الطالب
:
الطالب المسجل للحصول على درجة علمية في إحدى مؤسسات التعليم العالي الرسمية في البرنامج العادي / تنافس على نفقته الخاصة.
الموفد
:
الطالب الذي يوفد في منحة أو يستفيد من قرض وفقاً لأحكام النظام.
المنحة الكاملة
:
تغطية رسوم الساعات الدراسية المعتمدة لكامل الخطة الاكاديمية للتخصص الموفد اليه الطالب مقابل التزامه بالعمل وفق عقد الإيفاد.
المنحة الجزئية
:
تغطية رسوم ما لا يزيد على (45) ساعة دراسية معتمدة في الخطة الاكاديمية للتخصص الموفد اليه الطالب دون مقابل.
القرض
:
تغطية رسوم ما لا يزيد على (45) ساعة دراسية معتمدة في الخطة الأكاديمية للتخصص الموفد اليه الطالب مقابل التزامه بتسديد القرض.