الجريدة الرسميةالعدد 5747ص 421230 أيلول 2021
أ- لأغراض توزيع المنح الجزئية أو القروض تستخدم التقسيمات الإدارية المعتمدة لألوية المملكة ويتم إضافة لواء اعتباري للطلبة الحاصلين على ما يعادل الثانوية العامة الأردنية من داخل المملكة أو خارجها وتضاعف حصة المحافظة التي لا يوجد بها ألوية.
ب- تُخصص المنح الجزئية أو القروض للطلبة تنافسياً حسب مجموع أعلى النقاط وفقا لمعايير المفاضلة الواردة في الفقرة (د) من هذه المادة وعلى النحو الآتي:
1. يُخصص لكل لواء من الألوية عدد من القروض من مجموع العدد الإجمالي للقروض للطلبة الملتحقين في برنامج البكالوريوس وعلى ألا تقل حصة اللواء من القروض عن (350) قرضاً، وعلى النحو الآتي:
2. يُخصص لكل لواء من الألوية عدد من المنح الجزئية من مجموع العدد الإجمالي للمنح الجزئية للطلبة الملتحقين في برنامج البكالوريوس وعلى ألا تقل حصة اللواء من المنح الجزئية عن (150) منحة، وعلى النحو الآتي:
3- يُخصص لكل لواء من الألوية (60) منحة جزئية للطلبة الملتحقين في برنامج الدبلوم لدراسة التخصصات التقنية.
ج. توزع المنح الجزئية والقروض غير المستغلة في اللواء على بقية الألوية في المحافظة وفقا للآلية المتبعة لتوزع المنح الجزئية والقروض ويتم توزيع المنح الجزئية أو القروض التي يتعذر استغلالها في باقي ألوية المحافظة على المحافظات الأخرى ضمن نفس الإقليم وفقا للآلية المتبعة في التوزيع.
دـ. تعتمد معايير المفاضلة الآتية للمنافسة بين الطلبة المتقدمين:
المعيار
الحد الاعلى للنقاط
طريقة الاحتساب
التحصيل الأكاديمي (علامة الثانوية العامة
أو ما يعادلها
أو المعدل التراكمي)
400
إذا كان المعدل مئويا تحسب النقاط كما يلي:
80 +(8* (المعدل- 60))
إذا كان المعدل نقطيا (المعدل من 4 نقاط) فتحسب النقاط كما يلي:
80 +( 160 * (المعدل - 2))
إذا كان معدل الطالب أعلى من (4) نقاط يعتبر معدله (4) نقاط.
عدد الاخوة في الجامعات وكليات المجتمع و مؤسسات التعليم العالي المعترف بها من الوزارة
200
يحتسب (100) نقطة لكل أخ على مقاعد الدراسة وبحد اقصى اثنان سواء في مرحلة الدبلوم المتوسط أو البكالوريوس.
الاستفادة من التعويض النقدي عن فروقات تعديل سعر مادة الخبز/دعم الخبز
100
تعطى للطالب المستفيد عائلته في سنة التقدم من التعويض النقدي عن فروقات تعديل سعر مادة الخبز/دعم الخبز
جيوب الفقر
100
تعطى للطالب الذي يدرس في مدارس جيوب الفقر المحددة من الجهات المعنية.
المعونة الوطنية/الدعم التكميلي
100
تعطى للطالب الذي تستفيد اسرته من المعونة الوطنية.
لواء الثانوية العامة بالنسبة لموقع الجامعة التي يدرس بها الطالب
100
نفس اللواء الذي تقع بها جامعة الطالب 25 نقطة.
غير اللواء الذي تقع به الجامعة التي يدرس بها الطالب ولكن بنفس المحافظة التي تقع فيها جامعة الطالب 50 نقطة
نفس الاقليم وفي محافظة اخر ى 75 نقطة
اقليم اخر 100 نقطة
في حال توقف صرف التعويض النقدي عن فروقات تعديل سعر مادة الخبز/دعم الخبز يتم توزيع النقاط المخصصة لهذا المعيار على المعونة الوطنية وجيوب الفقر بالتساوي.