التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات أسس ومعايير تقديم المنح والقروض من صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5747، ص 4212
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5747ص 421230 أيلول 2021

أ‌. تخصص منح كاملة لطلبة مرحلة البكالوريوس في الجامعات الأردنية الرسمية على النحو التالي: - اولاً: منح الشمال والوسط 1. يخصص عدد من المنح الكاملة للطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية للدورة العامة والتكميلية وبما ينسجم مع السياسة العامة لقبول الطلبة (لذات العام الدراسي الذي يتقدم فيه الطالب للاستفادة) من مدارس اقليمي الوسط والشمال والدارسين في الجامعات الآتية وحسب العدد المبين ازاء اسم كل جامعة: - جامعة الطفيلة التقنية (1000 منحة) - جامعة الحسين بن طلال (1000 منحة) - فرع الجامعة الأردنية /العقبة (150 منحة) - كلية العقبة وكلية الشوبك الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية (150 منحة). 2. في حال كان عدد الطلبة المتقدمين من الجامعات المشمولة بمنح الشمال والوسط يتجاوز عدد المنح المخصص لكل منها يتم المفاضلة بين المرشحين حسب معايير المفاضلة الواردة في المادة (5/د) من هذه التعليمات. ثانياً: منح مناطق جيوب الفقر تخصص منحة كاملة للطالب الحاصل على اعلى معدل في شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية للدورة العامة وبما ينسجم مع السياسة العامة لقبول الطلبة (لذات العام الدراسي الذي يتقدم فيه الطالب للاستفادة) من المدارس الواقعة ضمن مناطق جيوب الفقر المحددة من الجهات الرسمية المعنية. ثالثا: الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية: تخصيص (50) منحة كاملة و (150) منحة جزئية لمن يرشحهم الصندوق ويعتبر ايفاد الطالب للمنح الكاملة لمستويات السنة الثانية فأكثر متمما لما درسه الطالب سابقا على نفقته الخاصة. رابعا: منح أوائل المملكة والألوية أ- يخصص (60) منحة كاملة سنويا لأوائل المملكة في جميع فروع الثانوية العامة للطلبة الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية للدورة العامة (لذات العام الدراسي الذي يتقدم فيه الطالب للاستفادة) وقبل فيه في الجامعة. وحسب المعادلة التالية: ‌ب. يخصص (ست) منح كاملة سنويا لكل لواء للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية للدورة العامة وبما ينسجم مع السياسة العامة لقبول الطلبة (لذات العام الدراسي الذي يتقدم فيه الطالب للاستفادة) وقبل فيه في الجامعة. وعلى النحو الآتي: 1. منحتان للطالبين الحاصلين على اعلى المعدلات في كل لواء في الفرع العلمي. 2. منحتان للطالبين الحاصلين على اعلى المعدلات في كل لواء في الفروع المهنية (الصحي، الفندقي، الزراعي) 3. منحتان للطالبين الحاصلين على اعلى المعدلات في كل لواء في الفروع الأدبية والمهنية التالية (الأدبي، الشرعي، المنزلي). ‌ج. توزع المنح الكاملة غير المستغلة كقروض على الألوية وفقا للآلية المتبعة لتوزيع القروض. ‌د. يحق للطالب الاستفادة من المنح الكاملة لأوائل الألوية واوائل المملكة بغض النظر عن استفادة اشقائه من المنح المنفذة من خلال الوزارة سواء كانت في السنوات السابقة أو في السنة التي يتم فيها تنفيذ المنح. ‌ه. تحدد اللجنة فروع الثانوية العامة سنويا الواردة في الفقرة (ب) من رابعاً من المادة رقم (6) من هذه التعليمات المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات أسس ومعايير تقديم المنح والقروض من صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5747، ص 4212)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية