التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات أسس ومعايير تقديم المنح والقروض من صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5747، ص 4212
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5747ص 421230 أيلول 2021

أ‌) تعلن الوزارة بيانات الطالب المتقدم للاستفادة بما فيه نقاطه المحتسبة وفقا لمعايير المفاضلة الواردة في المادة (5/د) ليقوم الطالب بمراجعتها وتزويد مديرية البعثات الكترونيا بأي ملاحظات ويقوم بتحميل الوثائق المعززة للحالة الإنسانية المحددة من قبل الطالب الواردة في المادة (14/أ) من هذه التعليمات خلال مدة يحددها الرئيس. ب‌) تتولى اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (ب) من المادة (9) من النظام النظر في الوثائق والملاحظات المقدمة إليها من قبل الطالب ورفع توصياتها للجنة لاتخاذ القرار المناسب.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات أسس ومعايير تقديم المنح والقروض من صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5747، ص 4212)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية