التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات أسس ومعايير تقديم المنح والقروض من صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5747، ص 4212
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5747ص 421230 أيلول 2021

أ‌. يعتمد الحد الأدنى للمعدل التراكمي للطالب (60%)، أو (2 من 4) نقطة أو تقدير مقبول أو ما يعادل أياً منها لصرف مستحقات الموفد. ب‌. تغطي المنحة الجزئية أو القرض الفصليين الدراسيين الثاني والصيفي للعام الجامعي الذي تقدم فيه الطالب للاستفادة والفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الذي يليه. ج‌. في حال غير الموفد مكان الدراسة أو التخصص على بداية الفصل الدراسي الذي ستبدأ فيه الاستفادة من المنح الكاملة أو المنح الجزئية أو القروض لا يتحمل أي فروقات مالية سواء من حيث عدد الساعات أو سعر الساعة.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات أسس ومعايير تقديم المنح والقروض من صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5747، ص 4212)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية