التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات أماكن حجز المركبات رقم 1 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5747، ص 4221
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5747ص 422130 أيلول 2021

تتم عملية الرقابة والإشراف على أماكن الحجز من خلال: أ. مراجعة تسجيل كاميرات المراقبة المربوطة إلكترونياً مع الوزارة والاطلاع عليها. ب. الجولات التفتيشية الدورية والمفاجئة. ج. التفتيش على الأنظمة المحوسبة وجاهزيتها ومطابقتها مع الموجود فعلياً على أرض الواقع ويشمل ذلك التدقيق على النواحي المالية والإدارية. د. الشكاوى الواردة.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات أماكن حجز المركبات رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5747، ص 4221)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية