التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات أماكن حجز المركبات رقم 1 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5747، ص 4221
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5747ص 422130 أيلول 2021

1- تحدد مساحة أماكن الحجز حسب المحافظة وفقاً لما يلي: أ. محافظة العاصمة : مساحة مكان الحجز فيها (100000) متر مربع ويسمح بتقسيمها بما لا يزيد على ثلاثة مواقع . ب. محافظة الزرقاء : مساحة مكان الحجز فيها (50000) متر مربع ويسمح بتقسيمها بما لا يزيد على ثلاثة مواقع . ج. محافظة اربد : مساحة مكان الحجز فيها (30000 ) متر مربع ويسمح بتقسيمها بما لا يزيد على ثلاثة مواقع . د. محافظة البلقاء : مساحة مكان الحجز (10000) متر مربع ويسمح بتقسيمها بما لا يزيد على موقعين . ه. المحافظات التالية : (محافظة الكرك)(محافظة الطفيلة )(محافظة معان )(محافظة العقبة) (محافظة مأدبا ) (محافظة المفرق )( محافظتي جرش وعجلون ) لكل مكان حجز فيها (5000) متر مربع. 2- تحدد أماكن حجز المحافظات في المناطق القريبة من الشوارع الرئيسية وأن يكون الموقع مخدوماً بالماء والكهرباء وشبكة الاتصالات. 3- للوزير صلاحية الموافقة على اعتماد ساحة حجز واحدة للمحافظات القريبة من بعضها البعض وذلك بدمجها في ساحة واحدة وفقاً لمقتضى الحال .

الإحالة

المادة 6 من تعليمات أماكن حجز المركبات رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5747، ص 4221)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية