التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات أماكن حجز المركبات رقم 1 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5747، ص 4221
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5747ص 422130 أيلول 2021

نقل أو تسليم المركبات إلى ساحة الحجز . 1. تكون أجور الآليات المستخدمة لنقل المركبات المحجوزة ( المضبوطة ) داخل المحافظة ذاتها كما يلي: أ. المركبات الصغيرة (40) ديناراً. ب. المركبات المتوسطة (55) ديناراً. ج. المركبات الكبيرة (90) ديناراً. د. المركبات فئة قاطرة ومقطورة (180 ) ديناراً . 2- إذا كان نقل المركبة المحجوزة من محافظة إلى محافظة أخرى فيضاف إلى أجور النقل المحددة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة المبالغ التالية: أ‌- (25) ديناراً للنقل داخل محافظات إقليم الوسط. ب‌- (35) ديناراً للنقل من محافظات إقليم الشمال إلى محافظات إقليم الوسط. ج- (45) ديناراً للنقل من محافظات إقليم الجنوب إلى محافظات إقليم الوسط. د - (55) ديناراً للنقل من محافظات إقليم الشمال إلى محافظات إقليم الجنوب وبالعكس. 3- يتوجب على مكان الحجز تأمين آليات (ونش أو رافعة) لنقل المركبات المحجوزة وفقاً للحاجة. 4- لا يترتب أي أجور للنقل على مالك المركبة المحجوزة ( المضبوطة) إذا تم تسليمها من قبل مالكها إلى ساحة الحجز.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات أماكن حجز المركبات رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5747، ص 4221)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية