التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات تنظيم المكاتب العقارية رقم 1 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5747، ص 4228
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5747ص 422830 أيلول 2021

1. تمنح الرخصة بقرار من المدير بناء على توصيات لجنة ترخيص ومراقبة المكاتب العقارية خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ استيفاء الشروط المنصوص عليها في المواد (2 و 3) من هذه التعليمات. 2. بعد صدور قرار المدير بالموافقة على منح الرخصة يكلف صاحب العلاقة بمراجعة وزارة الصناعة والتجارة والتموين لاصدار سجل واسم تجاري للمكتب ، ومن ثم تصدر الرخصة بنفس الاسم التجاري المسجل في وزارة الصناعة والتجارة والتموين بعد دفع الرسوم القانونية المقررة لإصدار الرخصة لأول مرة. 3.على طالب الرخصة وقبل استلامة رخصة المكتب العقاري تزويد الدائرة بنسخة عن هوية الاحوال المدنية وعدم محكومية للمستفيد الحقيقي من الرخصة ( ان وجد) وفقا لما هو منصوص عليه في الارشادات والتعليمات الاجرائية المنظمة للعمل والمتعلقة بمنح التراخيص للمكاتب العقارية وتجديدها وتدابير متابعة التيقن من كفاءة ونزاهة هيكل الملكية والهيكل الاداري للمكاتب العقارية والمفوضين بالتوقيع عنها.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات تنظيم المكاتب العقارية رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5747، ص 4228)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية