التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات تنظيم المكاتب العقارية رقم 1 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5747، ص 4228
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5747ص 422830 أيلول 2021

1.تصدر الدائرة بطاقات تعريفية للعاملين في المكتب العقاري ولا يجوز لأي مندوب مراجعة الدائرة أو مديريات التسجيل الا ممن يحملون تلك البطاقات ويتم اصدار البطاقات على النحو الآتي: ‌أ. تستوفي الدائرة أجراً مقداره ديناران مقابل اصدار بطاقة تعريفية (باجه) لمندوب المكتب العقاري بناء على تفويض من قبل صاحب المكتب مصادقا على توقيعه من البنك الذي يتعامل معه أو بحضور صاحب المكتب شخصيا للدائرة وتعتبر تلك الأجور إيرادات عامه للخزينة. ‌ب. إذا فقدت أو أتلفت البطاقة خلال مدة سريانها تصدر الدائرة بطاقة بدلا عنها بناء على طلب صاحب المكتب مقابل اجرا مقداره ديناران. 2. في حال تم إنهاء خدمات المندوب حامل البطاقة لدى المكتب فيتم تسليمها للدائرة وإرسال كتاب رسمي من المكتب لالغائها. 3. مدة سريان البطاقة سنة واحدة وينتهي مفعولها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة التي منحت بها بصرف النظر عن تاريخ صدورها وتجدد سنويا مقابل أجرا مقداره ديناران. 4.يصرف لكل مكتب عقاري ثلاث بطاقات كحد أعلى . 5. تعقد الدائرة دورات تدريبية للراغبين من أصحاب المكاتب العقارية مقابل أجر تستوفيه الدائرة مقداره عشرة دنانير عن كل ساعة تدريبية تعقدها وتعتبر تلك الأجور إيرادات عامة للخزينة.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات تنظيم المكاتب العقارية رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5747، ص 4228)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية