التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من تعليمات تنظيم المكاتب العقارية رقم 1 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5747، ص 4228
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5747ص 422830 أيلول 2021

1. يلتزم مالك المكتب العقاري بأن يكون مستخدموه من الأردنيين ويجب توافر الشروط التالية بالمستخدمين: ‌أ. أن يكون أردني الجنسية . ‌ب. أن لا يقل عمره عن 18 سنة. ‌ج. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف. 2. يتحمل المكتب العقاري كامل المسؤولية القانونية عن كافة الأعمال والأخطاء المرتكبة من قبل المندوب. 3.على مالك المكتب تسمية أحد موظفيه المؤهلين ليكون مسؤول إخطار لديه يتولى مهمة إخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب عن أي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الارهاب وتزويد دائرة الأراضي والمساحة والوحدة باسم هذا الشخص وبياناته الكاملة ، على أن يتم تحديد اسم شخص بديل في حال غيابه مع إعلام الدائرة لدى تغيير أي منهما.

الإحالة

المادة 13 من تعليمات تنظيم المكاتب العقارية رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5747، ص 4228)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية