التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات تنظيم المكاتب العقارية رقم 1 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5747، ص 4228
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5747ص 422830 أيلول 2021

يقدم طلب الحصول على رخصة مكتب عقاري على الانموذج المعد لهذه الغاية للموظف المختص مرفقا به الوثائق التالية : 1. صورة عن هوية الأحوال المدنية الاردنية سارية المفعول على أن لا يقل العمر عن عشرين سنة ميلادية. 2. شهادة عدم محكومية لم يمض على صدورها أكثر من ثلاثة أشهر " حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة". 3. صورة مصدقة عن المؤهل العلمي " الثانوية العامة ناجح كحد ادنى " . 4. إقرار خطي بأنه ليس موظفا في أي من الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو الموسسات العامة أو البلديات بالاضافة الى شهادة حديثة صادرة عن الضمان الاجتماعي وعن ديوان الخدمة المدنية تثبت بأنه ليس موظفا في موسسة عامة أو موسسة رسمية عامة أو دائرة حكومية او بلدية. 5. نسخة عن اشعار الدفع لرسم الطلب ومقداره عشرون دينارا. 6. ما يثبت اجتيازه للامتحان المقرر بمعاملات تسجيل الأراضي وقراءة الخرائط والمخططات.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات تنظيم المكاتب العقارية رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5747، ص 4228)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية