التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5750، ص 4453
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5750ص 445317 تشرين الأول 2021

تلتزم المؤسسة بالآتي: ‌أ) تمكين الجهات المعنية بالحوكمة الإلكترونية فيها من متابعة عمليات التعلم والتعليم والتقويم على المنصات لجميع المواد والشعب ورصدها والتقرير بشأنها وتقديم المساعدة اللازمة للتغلب على التحديات والعقبات والتأكد من التزام المعنيين بالأنظمة والتعليمات والأسس الناظمة. ‌ب) رفد الوحدات أو المراكز المعنية بالحوكمة الإلكترونية بالموارد البشرية والمالية اللازمة التي تمكنها من أداء عملها بكفاءة وفاعلية. ‌ج) أن تكون أعداد الطلبة في المواد والشعب مناسبة لنوع التعلم المستخدم ومراعية لطبيعة المادة والتخصص وحسب ما تقرره الهيئة بهذا الخصوص. ‌د) طرح مواد التعلم الإلكتروني الكامل عن بعد في أوقات لا تتعارض مع مواد التعلم الوجاهي والمدمج التي يدرسها الطالب في الحرم الجامعي. ‌ه) تسجيل اللقاءات المتزامنة في مواد التعلم الإلكتروني الكامل عن بعد لأغراض توثيقها وإتاحتها للطلبة لمزيد من التعلم على أن يُعلم الطلبة بذلك مسبقاً.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5750، ص 4453)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية