التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5750، ص 4453
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5750ص 445317 تشرين الأول 2021

‌أ) يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النظام : نظام إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي رقم (69) لسنة 2021. المجلس : مجلس التعليم العالي. الهيئة : هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها. المؤسسة : هي الجهة التي تتولى التعليم العالي سواء أكانت جامعات أو كليات جامعية أو كليات مجتمع متوسطة أو غيرها. المدرس : كل من يتولى التدريس من خلال التعلم الإلكتروني. ‌ب) تُعتمد التعريفات الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5750، ص 4453)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية