التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5750، ص 4453
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5750ص 445317 تشرين الأول 2021

‌أ) تلتزم المؤسسة بتصميم صفحات المواد التعلّمية والنشاطات التفاعلية المتزامنة وغير المتزامنة على منصّات التعلم الإلكترونية وأنظمة إدارتها من خلال إنشاء قالب مناسب لمحتوى المواد يسهل التعامل والتفاعل معه من قبل المدرسين والطلبة ويحتوي على جميع المعلومات الأساسية المتعلقة بالمواد كما يتيح استخدام جميع الأدوات والبرمجيات التقنية التي تخدم التعلم التفاعلي. ‌ب) يتضمن التّعلّم الإلكتروني المتزامن بالإضافة للمادة التعليمية المكوّنات الآتية: 1. شروحات من المدرس لبعض جوانب المادة. 2. أسئلة وإجابات من الطلبة والمدرس. 3.عروض تقديمية قصيرة يقدّمها المدرس أو الطلبة. 4. نقاشات وتدريبات قصيرة. 5. أي مكونات أخرى تراها المؤسسة مناسبة. ‌ج) يتضمن التّعلّم غير المتزامن المكوّنات الآتية: 1. فيديوهات تعليمية قصيرة تُرفع أسبوعياً على المنصة الافتراضية يشاهدها الطلبة مسبقاً ويجيبون عن أسئلة حولها ثم يناقشونها في اللقاء المتزامن على مبدأ التعلم المعكوس. 2. تدريبات. 3. اختبارات قصيرة. 4. مهام متصلة بالمادة. 5.مشاريع (فردية أو جماعية). 6.حوارات حول موضوعات تُطرح للنقاش. 7. قراءات إضافية. 8. تقارير أو بحوث. 9. مبادرات. 10. أي مكونات أخرى تراها المؤسسة مناسبة.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5750، ص 4453)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية