التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5750، ص 4453
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5750ص 445317 تشرين الأول 2021

تقوم المؤسسة بإعادة النظر في مكونات التقويم المعتمدة في مواد التعلم الإلكتروني الكامل عن بعد ومواد التعلم المدمج بحيث: ‌أ) يشتمل تقويم الأعمال الفصلية في كل مادة على عدة مكونات متنوعة (امتحانات، مهام، مشاريع، بحوث، تقارير، مبادرات)، ويراعى عند تحديد عدد المكونات في المادة وزنها من حيث الساعات المعتمدة المخصصة لها وطبيعتها. ‌ب) تكون العلامات المخصصة للامتحانات في المادة بنسبة لا تقل عن 60% من العلامة الكلية في المادة حسب طبيعة المادة والتخصص. ‌ج) يُقيم اداء الطلبة في التعلم الإلكتروني غير المتزامن وفق اسس التقييم المعتمدة في المادة.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5750، ص 4453)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية