التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات التفتيش عن بعد (Virtual inspection)على مواقع التصنيع الخارجية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5750، ص 4505
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5750ص 450517 تشرين الأول 2021

في حال موافقة اللجنة على اجراء التفتيش عن بعد يلتزم الصيدلي المسؤول في المستودع أو المدير الفني في المصنع بتزويد قسم الرقابة والتفتيش الدوائي بالوثائق الواردة في الملحق (3) خلال (30) يوما من تاريخ قرار اللجنة.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات التفتيش عن بعد (Virtual inspection)على مواقع التصنيع الخارجية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5750، ص 4505)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية