التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 7 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4802
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48021 تشرين الثاني 2021

مع مراعاة أحكام المادة الثانية من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة إزاءها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك. الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزارة : وزارة الزراعة. الوزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر : وزير الزراعة. المديريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : مديرية الوقاية والصحة النباتية أو أي مديرية يتقرر تكليفها بالمهام المنصوص عليها في هذه التعليمات. المديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر : مدير مديرية الوقاية والصحة النباتية. اللجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : لجنة تسجيل المبيدات. الرئـيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس : رئيس لجنة تسجيل المبيدات. الجهة الحكومية المختصة في بلد المنشأ : المؤسسة في بلد المنشأ خارج المملكة الأردنية الهاشمية المعنية بتسجيل المبيدات وإلغاء تسجيلها وإجازة استعمالها و/ أو تنظيم تصنيعها وتداولها بما في ذلك الاستيراد والتصدير والاتجار المحلي في ذلك البلد. شهادة التسجيل في بلد المنشــــــــــــــــأ : الوثيقة التي تصدرها الجهة المختصة في بلد المنشأ المبينة بأن المبيد قد تم تسجيله لديها لحساب الشركة الصانعة. شهادة التسجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــل : الوثيقة التي تصدرها الوزارة للشركة المفوضة بتسجيل المبيد أو المصنعة أو المجهزة داخل الأردن. شهادة الاستعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــال : الوثيقة التي تصدرها السلطة المختصة في دولة ما تؤكد فيها بأن المبيد مسموح باستخدامه وبيعه في تلك الدولة. المبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد : المواد أو المستحضرات التي تستعمل للوقاية من الآفات النباتية أو لمكافحة أمراض النباتات أو الحشرات أو القوارض أو الحشائش أو الكائنات الأخرى الضارة بالنباتات وكذلك المواد أو المستحضرات التي تستعمل في مكافحة الحشرات الضارة بالصحة العامة والحشرات. المبيد مقيد الاستعمــــــــــــــــــــــــــــال : المبيد الذي يحظر استعماله إلا بواسطة أصحاب الخبرة في مجال استخدام المبيدات. المبيد المحظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور : المبيد الذي منعت جميع أوجه استعماله بإجراء تنظيمي نهائي من أجل حماية صحة الإنسان والبيئة. المبيدات الزراعيـــــــــــــــــــــــــــــــــة : المبيدات التي تستخدم لغايات مكافحة الآفات الزراعية وتشمل المبيدات الفطرية، المبيدات الحشرية المبيدات العشبية ومبيدات الحلم ومبيدات النيماتود ومبيدات الجراد ومبيدات القواقع ومعقمات التربة والبذور والزيوت الصيفية والشتوية بالإضافة الى المواد اللاصقة والناشرة وغيرها من المبيدات الزراعية، والتي تتبع القواعد الفنية الصادرة من منظمة الأغذية والزراعة الدولية FAO)). مبيدات القــــــــــــــــــــــــــــــــــوارض : عبارة عن مركبات كيميائية سامة مختلطة تستخدم للقضاء على القوارض . مبيدات الصحة العامـــــــــــــــــــــــــــة : المبيدات التي تستخدم لمكافحة آفات الصحة العامة ونواقل الامراض داخل وخارج المنازل وتشمل مكافحة الآفات الحشرية ومعقمات المخازن وغيرها من مبيدات الصحة العامة، والتي تتبع القواعد الفنية الصادرة من منظمة الصحة العالمية (WHO). المبيدات الحشرية المنزليـــــــــــــــــــة : مبيدات جاهزة للاستعمال تستخدم داخل المنازل لمكافحة آفات الصحة العامة وتشمل مكافحة الحشرات الزاحفة والطائرة والقوارض وتتبع القواعد الفنية الصادرة من منظمة الصحة العامة (WHO). الهيئات الدولية المختصـــــــــــــــــــــة : المنظمات الدولية الرسمية المعترف بها والمعنية بحماية صحة الإنسان والحيوان وسلامة البيئة كمنظمة الصحة العالمية (WHO) ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) ووكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) والمنظمات الحكومية المشابهة في دول الاتحاد الأوروبي واليابان أو أي وكالة حماية بيئة أو أي هيئة مختصة في أي بلد تقرها اللجنة. المصائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد : تستخدم لرصد أو للتقليل من أعداد الحشرات المستهدفة في المناطق الزراعية أو السكنية وتستخدم فيها الطعوم المختلفة وتكون إما ضوئية أو فرمونية أو لاصقة . القســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم : قسم المبيدات وهو المعني بتنفيذ أحكام ومتابعة تعليمات تسجيل المبيدات. العينة القياسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : وهي عينة عالية النقاوة معتمدة (certified) من المادة الفعالة للمبيد المراد تحليله (Analytical standard) مرفقا معها شهادة تحليل. المختبر المعتمد لدى الــــــــــــــــوزارة : وهو مختبر الفحص والاختبار والمعايرة الذي تم منحه الاعتماد من قبل جهة محايدة بكفاءة وأهلية المختبر والذي يضمن العمل على تطبيق متطلبات المواصفة الإدارية والفنية للممارسات الجيدة للمختبرات. الشركة المخترعــــــــــــــــــــــــــــــــة : هي الشركة التي تقوم باكتشاف للمادة الفعالة لأول مرة Inventor )). الشركة المصنعـــــــــــــــــــــــــــــــــة : هي الشركة التي تقوم بتصنيع المواد الفعالة للمبيد(basic producer). الشركة المجهـــــــــــــــــــــــــــــــــزة : هي الشركة المشكلة للمستحضر التجاري ( Formulator). دول ذات أنظمة تسجيل متطـــــــــورة : هي الدول التي يطبق فيها نظام التسجيل المتكامل وهو مجموعة من الاختبارات التي تتم على المبيد قبل الترخيص بتسجيله واستخدامه بما فيها اختبارات ودراسات السمية وتشمل دول الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية وكندا واستراليا واليابان واية دولة تعتمدها اللجنة. رخصة تصنيع المبيدات أو إجازة تصنيع : الرخصة الصادرة من الوزارة وتكون معنية بترخيص خطوط إنتاج المبيدات وحسب أنماط تصنيعها، تكون صلاحيتها لمدة خمس سنوات وتنتهي بنهاية السنة الخامسة وتجدد لمدة خمس سنوات. المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلف : هي مجموعة الوثائق المكتملة والمطلوبة لتسجيل المبيد حسب ما ورد في هذه التعليمات. المفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش : موظف في المديرية و/ أو في مديريات الزراعة يحمل صفة الضابطة العدلية يكلفه الوزير بتنسيب من المدير وفقا لأحكام قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015وقانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية رقم (33) لسنة 2017 للقيام بتنفيذ أحكام هذه التعليمات والتي تخص أعمال الرقابة والتفتيش على المنشآت المعنية بتصنيع وتجهيز وتداول وبيع المبيدات. المسار السريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع : عبارة عن منح أولوية تسجيل المبيدات للمصانع المحلية في حال تحقيق المتطلبات من حيث تقديم الوثائق الرسمية وعينات التحليل وفي حال اكتمال الشروط يتم عرضه على أول اجتماع للجنة .

الإحالة

المادة 2 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 7 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية