التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 79من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 7 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4802
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48021 تشرين الثاني 2021

الباب السادس: احكام عامة ‌أ- يحظر عرض أي مادة مخصصة للاستهلاك البشري أو الحيواني في المحل أو المعرض أو المستودع المرخص للإتجار بالمبيدات و تداولها ‌ب- يحظر حفظ المبيدات بعبوات زجاجية او بعبوات غير صالحة او غير ملائمة لحفظ المبيدات من المؤثرات الخارجية التي قد تتسبب في تغيير تركيبتها. ‌ج- يحظر حفظ المبيدات أو تخزينها أو عرضها للبيع في غير عبواتها الأصلية المحكمة الإغلاق (المختومة) ، كما يحظر فتح هذه العبوات أو تجزئة المبيد ‌د- يحظر أن يعرض للبيع في المحل أو المعرض المرخص أي مبيد لا تحمل عبوته بطاقة البيان ( الملصقة) المعتمدة لدى تسجيله ‌هـ- يحظر بيع أي مبيد بعبوات ذات ألوان واشكال قد توحي انها مواد غذائية او ما شابهها ‌و- يحظر عرض او بيع اي مبيد غير مسجل لدى الوزارة ‌ز- يحظر عرض او بيع أي مبيد انتهت مدة صلاحيته و بخلاف ذلك تصادر الكمية و تتلف على نفقة صاحب المحل أو المصنع و يغرم صاحب المحل ‌ح- يحظر نقل المبيدات من مكان لآخر إلا ضمن وسائل آمنة لا تسمح بانسكابها أو تناثرها ‌ط- يحظر بيع المبيدات متعددة الاستعمال الا في المحلات والمعارض المرخصة لهذه الغاية ‌ي- يحظر بيع المبيدات مقيدة الاستعمال التي تتراوح الجرعة القاتلة عن طريق الفم على ذكر الجرذان من 1-50 ملغم/كغم للمبيدات الصلبة ومن 20-200 ملغم/كغم للمبيدات السائلة و المبيدات التي تتراوح الجرعة القاتلة عن طريق الجلد و الجهاز التنفسي من 1-300 ملغم /كغم للمبيدات الصلبة والسائلة و مبيدات التبخير ، الا تحت اشراف مهندس زراعي مختص معتمد او جهة مرخصة لهذه الغاية وعلى البائع والموزع الاحتفاظ بسجلات تبين الجهة التي قام بالبيع لها والكميات المباعة (سير البيع) وإبرازها إلى الجهة المختصة عند الطلب وتزويد الوزارة بهذه الكشوفات شهريا ‌ك- يحظر بيع المبيدات للأطفال ولمن تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة ‌ل- في حال مصادرة أي مبيد من قبل الوزارة يتم تزويد الجهة التي تم مصادرة المبيدات منها بوثيقة تبين كمية المبيدات المصادرة واسباب المصادرة. ‌م- يتم التصرف بالمبيدات المصادرة حسب ما ورد في قانون الزراعة النافذ

الإحالة

المادة 79 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 7 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية