الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48021 تشرين الثاني 2021
أ. إذا تبين أن الملصقة او النشرة المرفقة بها غير مستوفية لأي من الشروط المنصوص عليها في المادة ( 21) من هذه التعليمات على القسم المعني إشعار طالب التسجيل بذلك خلال شهر من تاريخ صدور الموافقة المبدئية على التسجيل ليقوم باستكمال النواقص خلال شهر من تاريخ تبليغه بالإشعار
ب. لا يجوز بعد تسجيل المبيد إجراء أي تعديل للمعلومات الفنية او اضافتها على الملصقة أو على النشرة المرفقة إلا بموافقة اللجنة باستثناء تغيير اسم المستورد فلا يتم اخذ موافقة اللجنة عليه ، على أن لا يشمل التعديل المواد أو المادة الفعالة أو تراكيزها أو المواد المضافة أو نمط تصنيع المبيد و يحق له الاحتفاظ بالاسم التجاري إذا كان لنفس غرض الاستعمال ونفس الشركة المنتجة أو المصنعة