التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 7 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4802
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48021 تشرين الثاني 2021

‌أ. إذا تبين أن الملصقة او النشرة المرفقة بها غير مستوفية لأي من الشروط المنصوص عليها في المادة ( 21) من هذه التعليمات على القسم المعني إشعار طالب التسجيل بذلك خلال شهر من تاريخ صدور الموافقة المبدئية على التسجيل ليقوم باستكمال النواقص خلال شهر من تاريخ تبليغه بالإشعار ‌ب. لا يجوز بعد تسجيل المبيد إجراء أي تعديل للمعلومات الفنية او اضافتها على الملصقة أو على النشرة المرفقة إلا بموافقة اللجنة باستثناء تغيير اسم المستورد فلا يتم اخذ موافقة اللجنة عليه ، على أن لا يشمل التعديل المواد أو المادة الفعالة أو تراكيزها أو المواد المضافة أو نمط تصنيع المبيد و يحق له الاحتفاظ بالاسم التجاري إذا كان لنفس غرض الاستعمال ونفس الشركة المنتجة أو المصنعة

الإحالة

المادة 22 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 7 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية