الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48021 تشرين الثاني 2021
أ. بعد استيفاء البدل المقرر ينظم القسم المعني في المديرية وخلال شهر شهادة تسجيل المبيد على ثلاثة نسخ يصادق عليها المدير و تختم بخاتم الوزارة
ب. يتم تزويد صاحب العلاقة بالنسخة الأولى من شهادة التسجيل وتحتفظ المديرية بالنسخة الثانية في ملف طلب تسجيل المبيد والنسخة الثالثة في ملف شهادات تسجيل المبيدات
ج. يكون سريان مفعول شهادة تسجيل المبيد المستورد وفقا لما يلي وحسب مقتضى الحال:-
1. إذا كانت مدة تسجيل المبيد في بلد المنشأ أو في البلد الذي اعتمدت شهادة التسجيل الصادرة منه حين تقديم طلب التسجيل غير محددة تكون مدة سريان شهادة التسجيل لمدة خمس سنوات على ان لا يلغى تسجيل المبيد بعد السنة الخامسة
2. إذا كانت مدة تسجيل المبيد في بلد المنشأ أو في البلد الذي اعتمدت شهادة التسجيل الصادرة منه حين تقديم طلب التسجيل محددة بفترة زمنية تكون فترة صلاحية المبيد بنفس فترة تسجيله في بلد المنشأ
3. يكون سريان مفعول شهادة تسجيل المبيد المصنع أو المجهز محليا غير منتهية
د. يجدد تسجيل المبيد المحدد بفترة تسجيل بعد انتهاء مدة التسجيل و خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور من انتهاء مدة التسجيل، اما المبيد غير محدد فترة التسجيل فيتم التجديد خلال مدة ثلاثة شهور من انتهاء السنة الخامسة بعد إن يتم إحضار شهادة تبين ان المبيد لا زال مستعملا و مسجلا في بلد المنشأ مصادقا عليها حسب الأصول، و إعادة تدقيق و اعتماد الملصقة و استيفاء البدل المقرر في قرار بدل الخدمات الزراعية النافذ.
هـ. وفي حال لم يتم احضار شهادة تبين ان المبيد ما زال مسجلا في بلد المنشأ فيتم ايقاف استيراد المبيد على ان يتم اخطار المستوردين بذلك قبل شهر من نهاية فترة التسجيل للمبيد وفي حالة احضار الوثيقة يستأنف استيراد المبيد
و. لا يسمح باستيراد المبيد المنتهي تسجيله خلال فترة إحضار وثائق تجديد التسجيل الواردة في البند (د)