الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48021 تشرين الثاني 2021
أ- يلغى تسجيل المبيد للاستخدام المحلي بقرار من الوزير في أي حالة من الحالات التالية :-
1. إذا تبين نتيجة لدراسات فنية أو مشاهدات حقلية نفذتها المؤسسات البحثية التي تعتمدها الوزارة بأن المبيد يتصف بعدم الفاعلية أو الكفاءة المحددة في النشرة الفنية أو في أي من الوثائق المرفقة بطلب تسجيله أو فقد فاعليته أو كفاءته
2. إذا تبين أن استعمال المبيد في الظروف المحلية قد تسبب بأضرار جانبية حسب المعايير المحلية أو الدولية على أي عنصر من عناصر البيئة
3. إذا منع استعمال المبيد من قبل هيئتين دوليتين مختصين على ان يكون الإتحاد الأوروبي أحدهما
4. إذا تبين أن المبيد لم يكن مسموحا باستعماله في بلد المنشأ عند تقديم طلب التسجيل أو أثناء النظر في الطلب
5. إذا تبين أن أي من الوثائق المرفقة بطلب التسجيل كانت مزورة أو لم تكن صحيحة أو كانت تتضمن معلومات مغايرة للحقيقة أو مضللة
ب- إذا تقرر إلغاء تسجيل مبيد لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة, تقوم اللجنة بتحديد فترات السماح للبيع والتداول والتخلص النهائي للمبيد الملغى تسجيله على أن يتم اعتماد فترات السماح الواردة في قرار الهيئات الدولية المختصة التي قامت بإلغاء المبيد وبما لا يقل عن سنة الا اذا كان سبب الإلغاء البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة
ج- يبلغ صاحب العلاقة بقرار الالغاء خلال شهر من تاريخ الغائه ويحق له الاعتراض على قرار الالغاء خلال مدة شهر من تاريخ تبليغه وعلى اللجنة اتخاذ القرار بشان الاعتراض خلال شهر من تاريخ تسلمها الاعتراض ويكون قرار اللجنة قطعيا ويبلغ به صاحب العلاقة خلال شهر من تاريخ اتخاذه
د- اذا تقرر الغاء تسجيل مبيد على المدير القيام بما يلي :
1. نشر إعلان في صحيفة يومية محليه وعلى يومين متتالين يتضمن قرار إلغاء تسجيل المبيد
2. إبلاغ الجهة المسجل باسمها المبيد بقرار إلغاء تسجيل المبيد مع بيان سبب الإلغاء وذلك خلال شهر من تاريخ اتخاذ القرار وعلى هذه الجهة التخلص من مخزوناتها من خلال البيع خلال الفترة التي تحدده اللجنة بقرار الالغاء .
3. إشعار مديريات الزراعة في المحافظات بقرار إلغاء تسجيل المبيد لتقوم بإبلاغ محلات الاتجار بالمبيدات بمضمون القرار وابلاغها بالتخلص من المخزون من خلال الفترة التي من تاريخ القرار ويجوز للجنة تمديد الفترة حسب توصيات الهيئات الدولية المختصة
4. مصادرة الكميات المتداولة بعد انقضاء الفترة المحددة في الفترة السابقة والمخزونات المتوفرة لدى الشركات من المبيد الملغى تسجيله ويتم التخلص منها واتلافها حسب الطرق المعتمدة لهذه الغاية.
هـ- يسمح بإدخال المبيد و/او المواد الخام وبيعه إذا تبين انه تم شحنه قبل صدور قرار إلغاء تسجيل المبيد او المواد الخام.
و- تطبق فترات السماح للبيع والتداول والإتجار التي تقررها اللجنة على المبيدات التي يتقرر الغاؤها على المبيدات المستوردة والمصنعة محليا والمواد الفعالة قيد التصنيع لدى المصانع المحلية.
ز- يسمح للمصانع المحلية التصنيع أو التجهيز للمبيد الملغى تسجيله لغايات التصدير فقط على ان يتم الإلتزام بإتفاقية منظومة الإخطار المبكر ( البيك) PIC ، علىى أن يتم احضار موافقة مسبقة من الجهة الحكومية صاحبة العلاقة في الدولة المصدر لها واعلام الوزارة بذلك ويتم منحه شهادة تسجيل لغايات التصدير فقط على ان لا يكون المبيد من المبيدات المذكورة في المادة (5) على ان يتم اتخاذ الاجراءات التالية قبل التصنيع :
1. تزويد الوزارة بكتاب من الجهة المنوي التصدير اليها بالكمية المطلوبة من المبيد
2. تزويد الوزارة بمعادلة التصنيع الخاصة بكل طلبية ليتم السماح باستيراد كمية المادة الخام اللازمة لتصنيع هذه الطلبية
3. تزويد الوزارة بالبيان الجمركي الخاص بتصدير الكمية المنتجة
ح- على الوزارة عند البدء بالنظر بإلغاء تسجيل أي مبيد ان تقوم بإبلاغ اصحاب العلاقة بذلك ضمن الشروط التالية :
1. إشعار اصحاب العلاقة بأنه سيتم النظر في الغاء تسجيل المادة الفعالة خلال فترة تحددها الوزارة
2. وقف استلام و/ او تسجيل اي ملف جديد بنفس المادة الفعالة
3. تخفيض الكميات المستوردة من المبيد المنوي إلغاؤه بنسبة 25% عن اخر ارسالية تم استيرادها
4. الحصول على تصريح استيراد مسبق لهذا المبيد