التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 7 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4802
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48021 تشرين الثاني 2021

أ- على المصانع المحلية المرخص لها تصنيع او تجهيز المبيدات احضار لأغراض التسجيل شهادة تحليل للمادة الخام صادرة من الشركة المصنعة عند استيراد كل شحنة على ان تكون مطابقة للقواعد الفنية الصادرة من منظمة الاغذية والزراعة الدولية FAO للمبيدات الزراعية و/أو منظمة الصحة. ب- التقيد بكافة متطلبات التسجيل الواردة في المادة (10). ج- يحق للوزارة تحليل عينة من المادة الخام المراد تصنيعها للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة حيثما ارتأت ذلك وفي المختبر الذي تحدده الوزارة وعلى نفقة صاحب العلاقة

الإحالة

المادة 34 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 7 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية