الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48021 تشرين الثاني 2021
أ- على المصانع المحلية المرخص لها تصنيع او تجهيز المبيدات احضار لأغراض التسجيل شهادة تحليل للمادة الخام صادرة من الشركة المصنعة عند استيراد كل شحنة على ان تكون مطابقة للقواعد الفنية الصادرة من منظمة الاغذية والزراعة الدولية FAO للمبيدات الزراعية و/أو منظمة الصحة.
ب- التقيد بكافة متطلبات التسجيل الواردة في المادة (10).
ج- يحق للوزارة تحليل عينة من المادة الخام المراد تصنيعها للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة حيثما ارتأت ذلك وفي المختبر الذي تحدده الوزارة وعلى نفقة صاحب العلاقة