الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48021 تشرين الثاني 2021
بالإضافة إلى المتطلبات والشروط الخاصة بترخيص المصانع لدى الوزارات المعنية الأخرى، لا يجوز الترخيص بتصنيع المبيدات إلا اذا توفرت الشروط التالية:
أ- يكون ترخيص خطوط انتاج المبيدات العشبية وصالات الانتاج منفصلا عن باقي خطوط انتاج المبيدات الاخرى على ان تراعى الاشتراطات الفنية الواردة في احكام هذه المادة
ب- الشروط والمتطلبات التي يجب انا تتوفر في موقع المصنع :
1.أن يكون الموقع في منطقة منظمة صناعيا خاصة لهذا الغرض إلا إذا كان الموقع خارج حدود البلديات أو حدود التنظيم وموافق عليه من قبل الجهات ذات الاختصاص
2. أن يكون الموقع موافق عليه من قبل الجهات ذات العلاقة
3.أن يراعى في اختيار الموقع اتجاه الرياح السائدة في المنطقة وتجنب ما أمكن أن يكون الاتجاه السائد للرياح من المصنع الى المناطق السكنية المجاورة أو إلى المصانع الغذائية القريبة
4. أن يتوفر حول مباني المصنع الذي يقع خارج المدن الصناعية طرق لوصول آليات الدفاع المدني إليها في حالات الطوارئ وعلى أن يؤخذ بعين الاعتبار التطور والتوسع المتوقع للمصنع في المستقبل
5.أن تكون مباني المصنع الذي يقع خارج المدن الصناعية مفصولة عن الأبنية المجاورة لها بسور إسمنتي لا يقل عن مترين وبه بوابات مناسبة تمكن من تسهيل الحركة أثناء حالات الطوارئ
ج- الشروط والمتطلبات التي يجب أن تتوفر في صالات التصنيع و المرافق الأخرى :
1. أن تتوفر في المصنع صالة خاصة لتجهيز المكونات الأولية منفصلة تماما عن صالة التصنيع
2. أن تتوفر في المصنع صالة خاصة لتجهيز المكونات الأولية منفصلة تماما عن صالة التصنيع
3. أن تتوفر في المصنع صالة خاصة للتصنيع و تعبئة المنتج النهائي
4. أن تكون الأبنية المستخدمة في الأعمال الإدارية و المكتبية منفصلة عن صالات الإنتاج ومستودعات المواد الأولية ومستودعات المواد المنتجة
5. أن تتوفر في المصنع مستودعات خاصة لتخزين المواد الأولية و عبوات المنتج النهائي ومستودعات أخرى لتخزين المواد المنتجة
6. أن تتوفر في المصنع مستودعات خاصة لتخزين اسطوانات و خزانات الغاز مع الأخذ بعين الاعتبار الاشتراطات التي تحددها الجهات الحكومية الأخرى
7. أن يتوفر في المصنع مختبر وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة
د- الشروط والمتطلبات التي يجب أن تتوفر في مختبرات المصنع :
1. أن يكون مبنى المختبر مستقلا عن باقي أقسام المصنع ومصمما وفق الأسس والمعايير العلمية
2. أن تتوفر فيه الأجهزة والمعدات التالية:-
- جهاز الكروموتوغراف وتوابعه Gas-Liquid Chromatography
و/أو جهازHPLC
- جهاز قياس اللزوجة للزيوت
- ميزان حساس
- جهاز القياس الأس الهيدروجيني PH-Meter
- جهاز قياس ضغط الغاز في عبوات الايروسولات
- جهاز قياس درجة التوهج والانصهار
- جهاز قياس نسبة الرطوبة
- مناخل لقياس درجة النعومة في المساحيق
- ثلاجة لحفظ العينات القياسية
- جهاز تقطير
- فرن كهربائي للتجفيف
- أية اجهزة تلزم لفحص جودة المبيدات بعد تجهيزها وفقا للطرق المتبعة في CIPAC methods)) والمعتمدة لمنظمة الأغذية والزراعة الدولية FAO
و/ أو منظمة الصحة العالمية WHO
هـ- الشروط والمتطلبات التي يجب أن تتوفر في الآلات والماكينات المستخدمة في المصنع (خطوط الإنتاج) :
1. أن تراعي كافة الشروط المنصوص عليها في تشريعات الوقاية والسلامة من الآلات والماكينات ومواقع العمل الصادرة وفقا لقانون العمل الأردني
2. أن تعمل بشكل آلي (أوتوماتيكي)
3. أن يكون جهاز الخلط مصنوعا من مادة غير قابلة للصدأ والتآكل ومحكم الإغلاق أثناء عملية الخلط وأن تتم عملية تغذيته بالمواد الأولية بشكل آلي على أن يكون محاطا بمنصة واقية محمية اذا كان ارتفاعه يزيد على متر ونصف لتساعد في عملية التعبئة
و خدمة الجهاز
4. أن يكون جهاز التعبئة مصنوعا من مواد غير قابلة للصدأ و التآكل ولا يسمح بأي تسرب منه أثناء عملية التعبئة و مزودا بعداد يبين كمية المواد المعبئة فيه وان تتم تغذيته من خزان التزويد بشكل آلي
5. أن يكون متوفر في جهاز فحص التسرب للعبوات المضغوطة ( الحمام المائي ) أجهزة تسخين ذاتية و أجهزة تنظيم درجة الحرارة تكفل بقاء حرارة الماء ثابتة عند درجة حرارة 45 مئوية لمدة الفحص المقررة على أن لا يقل مكوث العبوة المضغوطة فيه عن خمس دقائق و يفضل أن تتم عملية الفحص أثناء نقل العبوات بواسطة الحزام الناقل
و- الشروط والمتطلبات التي يجب أن تتوفر في صالات التصنيع والمرافق الأخرى :
1. صالة خاصة لتجهيز المكونات الأولية منفصلة تماما عن صالة التصنيع
2. صالة خاصة للتصنيع وتعبئة المنتج النهائي
3. أن تكون الأبنية المستخدمة في الأعمال الادارية والمكتبية منفصلة عن صالات الانتاج
و مستودعات أخرى لتخزين المواد المنتجة
4. اسطوانات وخزانات الغاز مع الأخذ بعين الاعتبار الاشتراطات التي تحددها الجهات الحكومية الأخرى
5. مستودعات خاصة لتخزين
6. مختبر وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة (و) من هذه المادة
7. غرفة منفصلة وكافية لتغيير ملابس العمال مزودة بخزانة خاصة لكل عامل وأن تكون غرفة الذكور منفصلة عن غرفة الاناث
8. دورات مياه مناسبة منفصلة للذكور وأخرى للإناث وبمعدل دورة مياه واحدة لكل عشرة عمال أو عاملات وأن تتوفر أعداد كافية من المباول والمغاسل في دورات المياه وأن تزود هذه الدورات بالمطهرات ومواد التنظيف والصابون والماء الساخن والبارد باستمرار
9. أماكن مناسبة للاغتسال مزودة (بدوشات) بمعدل دوش واحد على الاقل لكل عشرة عمال على أن تكون الاماكن المخصصة للإناث منفصلة عن الاماكن المخصصة للذكور
10. صالة خاصة لاستراحة العمال منفصلة فصلا كاملا عن صالات الانتاج والعمل وجيدة التهوية والانارة وذات جدران نظيفة ومستوية ومطلية بلون فاتح مريح للنظر وسهلة التنظيف ومجهزة بطاولات ومقاعد مناسبة ومزودة بمغاسل ووسائل التنظيف اللازمة
11. أن توضع لوحة على مدخل الصالة تمنع دخول النساء الحوامل والاطفال اليها
ز- الشروط والمتطلبات التي يجب ان تتوفر في بناء مصنع:
1. أن تكون المواد المستخدمة في البناء مقاومة للحريق وأن تكون جدران البناء الداخلية سهلة التنظيف وناعمة الملمس ومصممة بما يمكنها من حجب للهب ومقاومة للتأكسد والتفتت
2. أن تكون مساحة وحجم صالات الإنتاج والعمل متناسبة مع عدد وحجم الماكينات وأن لا يقل ارتفاع البناء الخاص بصالات الانتاج عن ستة أمتار
3. أن تكون الأبواب المؤدية إلى صالات الانتاج مقاومة للحريق وذاتية الإغلاق ومتحركة بالاتجاهين وغير منفذة للدخان
4. أن يكون البناء مزود بخطوط مجاري ووسائل تصريف الفضلات بطريقة صحية على أن تكون مصارف الفضلات الصحية مفصولة عن مصارف الفضلات الناتجة عن عملية التصنيع
5. أن تكون أرضيات المصنع خالية من الندوبات سهلة التنظيف ومصممة بميل مقداره نصف سنتمتر لكل متر نحو مصارف الفضلات الانتاجية
6. أن يكون السقف من النوع الواقي من مياه الامطار وأشعة الشمس وسهل التنظيف
7. أن تكون خطوط الانتاج مفصولة عن بعضها البعض فصلا كاملا
8. أن لا تستخدم الأبنية الواقعة تحت مستوى الأرض أو في الطوابق العليا كصالات للإنتاج أو كمستودعات لتخزين المواد الأولية أو المنتجة
9. أن تتوفر التجهيزات اللازمة في صالات الإنتاج والمستودعات التي تمكن من السيطرة على تسربات المواد الكيماوية أو انسكاباها ومعالجتها بشكل آمن
ح- الشروط والمتطلبات المتعلقة بتهوية وإنارة المصنع ومرافقه :
1. أن تتوفر في جميع الغرف وصالات الانتاج التهوية الكافية التي تمكن من حفظ درجة الحرارة فيها حسب المواصفة القياسية الأردنية وأن يكون فيها فتحات صغيرة منخفضة محمية تعلوها نوافذ أخرى في مستوى اسفل السقف وفي الجدران المتقابلة مع ضرورة وجود فتحات في السقف قابلة للفتح من الجانبين
2. أن يتم تركيب أجهزة شفط مركزية لتبديل الهواء ذات قدرة كافية بحيث لا يقل عدد مرات تبديل الهواء عن 12 مرة في الساعة الواحدة وأن يتم تركيب أجهزة شفط موضعية مثبتة على ماكينات الخلط والتعبئة ذات قدرة شفط تكفي لسحب الأبخرة والغازات والأبخرة الناتجة عن عملية الخلط والتعبئة وتمكن من خفض تركيزها لما هو دون الحد المسموح به في البيئة وعلى أن لا تكون هذه الأجهزة من النوع الذي يصدر ضجيجا أعلى من (85) ديسيبل أو من النوع الذي يصدر شرراً
3. ان تتوفر في الغرف والصالات والمرافق الاخرى الانارة الطبيعية والاصطناعية الكافية المطابقة للمواصفات القياسية الاردنية لمستوى الانارة في البيئة
ط- الشروط والمتطلبات التي يجب أن تتوفر في المستودعات وشروط التخزين فيها :
1. أن تكون المستودعات ضمن المواصفة الاردنية والخاصة بالاحتياطيات الوقائية العامة لخزن المواد الخطرة وأن تكون مبنية حسب الاشتراطات الخاصة بالبناء
2. ان تكون مستودعات المواد الخام منفصلة عن مستودعات المواد المنتجة وأن تكون منفصلة عن قاعة الانتاج والمرافق الاخرى
3. أن يخصص قسم خاص لخزن المواد السائلة منفصل عن قسم خزن المواد الجافة
4. أن يتوفر في المستودعات التهوية الطبيعية والاصطناعية وبما يتناسب مع واقعها وحجمها وطبيعة المواد المخزنة فيها
5. ان تتوفر داخل المستودعات ممرات كافية تمكن من سهولة الحركة داخلها
6. ان تكون المستودعات مزودة بمعدات مكافحة الحريق وفقا لما تقرره الجهات المعنية في مديرية الدفاع المدني
7. أن يخصص في المستودعات غرف خاصة لخزن المواد الخطرة منفصلة نهائيا عن مستودعات المواد الاخرى
8. أن تكون ساحات التحزين المكشوفة محمية بمظلات واقية مناسبة
9. ان يتوفر في المستودعات رفوف لتخزين المواد تتناسب وطبيعة ونوع وحجم العبوات التي سيتم تخزينها عليها على أن توضع على هذه الرفوف علامات ارشادية تبين خواص المادة المخزنة عليها
10. أن لا يزيد ارتفاع البراميل المخزنة داخل المستودعات على ثلاث طبقات
11. إذا كان للمستودع شبابيك يجب أن تكون على ارتفاع عال ومحمية بشبك يمنع دخول أشخاص غير مصرح لهم الدخول
12. مظلات واقية ومرشات ماء وان لا تقل المسافة بينهما وبين اقرب بناء عشرة امتار وان يكون كل خزان منها محاط بحوض مناسب يتسع لاحتواء ما مقداره 10% من سعته في حال التسرب
13. أن توضع خزانات المواد الاولية خارج بناء
ي- الشروط والمتطلبات التي يجب أن تراعى في عملية التخلص من فضلات العملية الإنتاجية:
1. أن يتوفر في موقع المصنع حفرة محمية وغير نافذة ومنفصلة عن حفرة الفضلات الصحية لتجميع الفضلات السائلة الناتجة عن عمليات التصنيع أو الشطف و التنظيف أو الانسكاب و التسريبات
2. أن يتم معالجة الفضلات السائلة الصناعية بطرق المعالجة المناسبة حسب نوعية المبيد و التركيب الكيماوي لهذه الفضلات في الحفرة غير النافذة أو من خلال وحدة المعالجة الخاصة وذلك قبل تصريفها للمجاري العامة أو نقلها إلى الأماكن المخصصة من قبل الجهات الرقابية المعنية في المدن الصناعية أو في وزارة البيئة
3. أن يتم جمع الفضلات الصلبة غير الضارة بأكياس و حاويات خاصة يتم التخلص منها يوميا أما الفضلات الصلبة التي تحتوي على مواد ضارة فيتم فصلها و وضعها في حاويات خاصة تنقل فيما بعد بوسائل آمنة إلى أماكن محددة يتم تعينها من قبل الجهات الحكومية المختصة
4. أن يتم تفريغ البراميل المعدنية جيدا من المواد الأولية وان تغسل بالمذيبات المناسبة ومن ثم بالماء ثلاث مرات على أن لا تقل كمية المياه المستخدمة في كل غسلة عن ما نسبته 20% من حجم البرميل مع الحرص على تفريغ البرميل جيدا بعد كل غسله و تصريف مياه الغسيل إلى الحفرة المخصصة أو إلى محطة المعالجة وان تدمغ بعلامات تحذيرية ثابتة بعدم استعمالها لحفظ الأغذية البشرية والأعلاف الحيوانية و الأدوية والمياه
5. أن يتم التخلص من الأوعية البلاستيكية الفارغة - بعد معالجتها بالغسل وتقطيعها ووضعها في براميل فارغة مغطاة - في المكبات المعتمدة أو حرقها في المرمدة المناسبة للنفايات الخطرة إن وجدت
6. أن يتم تخزين الأكياس و العبوات الورقية في براميل فارغة و مغطاة بإحكام
و التخلص منها فيما بعد في المكبات المعتمدة أو حرقها في المرمدة المناسبة للنفايات الخطرة إن وجدت
7. أن يتم ثقب عبوات الايروسولات و تفريغها من المبيد و طمرها على عمق نصف متر في المكبات المعتمدة
8. أن يتم جمع المذيبات العضوية المستهلكة الملوثة بالمبيدات نتيجة لعمليات غسيل الأجهزة والبراميل في براميل ملائمة لحين معالجتها أو البت بالطريقة المناسبة للتخلص منها وفقا لما تحدده الجهات الحكومية المختصة
9. أن تتم معالجة أبخرة المبيدات التي تتجمع في أنظمة الشفط أو الناتجة عن الانسكابات الجافة وفقا لنوعية المواد الفعالة وبالطرق المناسبة لمعالجتها و التخلص منها
10. أن يلتزم العمال بغسل ملابس العمل ضمن منطقة المصنع وان يتم تصريف مياه الغسيل إلى الحفرة الخاصة بمياه التصنيع أو إلى وحدة المعالجة إن وجدت إضافة إلى الالتزام بالتخلص من ملابس العمل التالفة وفقا لنص البند(3) من هذه الفقرة .
11. يحظر طرح المبيدات بأنواعها في مكبات النفايات المكشوفة أو في البيئة المجاورة للسيول وللوديان ولمجاري الأنهار كما يحظر استعمال طريقة الحرق المفتوح لنفايات المبيدات وكذلك طرح أو تصريف الفضلات السائلة إلى الحفر الامتصاصية المنفذة
ك- يجب أن تتوفر في المصنع معدات الوقاية الشخصية الكافية للعاملين فيه ومستلزمات الإسعافات الأولية التالية :
1. ملابس عمل واقية ( أفرهولات ) وصدرية مطاطية مناسبة
2. أغطية قماشية لتغطية الشعر والرأس ونظارات واقية وقناع كامل للوجه
3. أجهزة تنفس كاملة وكمامات مزودة بفلاتر خاصة للمواد الكيماوية الخطرة قابلة للتغير
4. قفازات مطاطية أو بلاستيكية مناسبة لصناعة المبيدات من النوع الطويل تغطي الساعدين
5. أحذية عمل مصنوعة من مادة مناسبة لصناعة المبيدات
6. صندوق إسعاف أولي في كل مبنى أو صالة منفصلة يحتوي على كافة المواد اللازمة للإسعافات الأولية العامة والخاصة بالمبيدات
7. الوسائل الخاصة بغسل العيون عند تعرضها لحادث تلوث
8. دليل مطبوع باشتراطات التعامل السليم مع المواد الأولية ومنتجاتها يتم تزويد العاملين في المصنع والمستخدم النهائي لهذه المواد به ولوحات تحذيرية (إرشادية) تتضمن هذه الاشتراطات تعلق في أماكن بارزه داخل الغرف وصالات الإنتاج