التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 49من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 7 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4802
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48021 تشرين الثاني 2021

يحق للمصنع المحلي المرخص له بتجهيز المبيدات، التصنيع لحساب مصنع آخر مرخص من خارج المملكة الاردنية الهاشمية ضمن الشروط التالية: ‌أ. تقديم شهادة سجل تجاري تثبت ان المصنع الخارجي مسجل ومرخص حسب الأصول ومصدقه من غرفه الصناعة في بلد المنشأ( سنويا ). ‌ب. ان يكون المصنع الخارجي منتجا للمبيدات الجاهزة ومسجلة في بلد المنشأ مع احضار شهاده مصدقه حسب الأصول والتي تثبت ذلك على ان يكون المبيد الجاهز بنفس التركيز ونمط التصنيع والتركيب المراد تصنيعه في الاردن . ‌ج. تقديم ما يثبت ان المصنع الخارجي حاصلا على شهادات الاعتماد الدولية (ISO17025 او GLP اوGMP ) ‌د. ان يكون للمصنع الخارجي منتجات مسجله محلياً بما لا يقل عن سنه او اكثر . ‌هـ. تزويد الوزارة بالاتفاقية الموقعة بين الطرفين . ‌و. خطاب تفويض من المصنع الخارجي للمصنع المحلي لتصنيع مبيدات محددة بالاسم مصدقا حسب الاصول ( التصديق من المصنع وغرفة الصناعة في بلد المنشأ) ‌ز. ان يقوم المصنع المحلي بتسجيل المبيد المنوي تصنيعه وحسب هذه التعليمات ‌ح. ان يذكر على الملصقة بشكل واضح ان المبيد مصنع بامتياز من ( اسم المصنع الخارجي مع ذكر الدولة).

الإحالة

المادة 49 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 7 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية