الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48021 تشرين الثاني 2021
يحق للمصنع المحلي المرخص له بتجهيز المبيدات، التصنيع لحساب مصنع آخر مرخص من خارج المملكة الاردنية الهاشمية ضمن الشروط التالية:
أ. تقديم شهادة سجل تجاري تثبت ان المصنع الخارجي مسجل ومرخص حسب الأصول ومصدقه من غرفه الصناعة في بلد المنشأ( سنويا ).
ب. ان يكون المصنع الخارجي منتجا للمبيدات الجاهزة ومسجلة في بلد المنشأ مع احضار شهاده مصدقه حسب الأصول والتي تثبت ذلك على ان يكون المبيد الجاهز بنفس التركيز ونمط التصنيع والتركيب المراد تصنيعه في الاردن .
ج. تقديم ما يثبت ان المصنع الخارجي حاصلا على شهادات الاعتماد الدولية (ISO17025 او GLP اوGMP )
د. ان يكون للمصنع الخارجي منتجات مسجله محلياً بما لا يقل عن سنه او اكثر .
هـ. تزويد الوزارة بالاتفاقية الموقعة بين الطرفين .
و. خطاب تفويض من المصنع الخارجي للمصنع المحلي لتصنيع مبيدات محددة بالاسم مصدقا حسب الاصول ( التصديق من المصنع وغرفة الصناعة في بلد المنشأ)
ز. ان يقوم المصنع المحلي بتسجيل المبيد المنوي تصنيعه وحسب هذه التعليمات
ح. ان يذكر على الملصقة بشكل واضح ان المبيد مصنع بامتياز من ( اسم المصنع الخارجي مع ذكر الدولة).