التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 53من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 7 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4802
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48021 تشرين الثاني 2021

‌أ. يشترط في طالب ترخيص تجارة الجملة في المبيدات أن يكون مهندسا زراعياً أردني الجنسية مختصاً بوقاية النبات او احد فروعها أو الشعبة العامة او الإنتاج النباتي ، أو أن يكون متعاقداً مع مهندس زراعي من ضمن الاختصاصات المذكورة او احد فروعها وأن يكون متفرغاً للعمل لديه بصورة فعلية ودائمة وفي هذا الحالة يكون المهندس الزراعي مسؤولاً عن كل ما يتعلق بتطبيق التعليمات الصادرة عن الوزارة ‌ب. يسمح للمهندس الحاصل على شهادة في العلوم الزراعية من التخصصات الاخرى بتجارة الجملة بالمبيدات على ان يكون لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الاتجار بالمبيدات وتداولها موثقة بشهادة صادرة من الجهة التي مارس العمل لديها في هذا المجال مصدقة من وزارة العمل وحاصلا على شهادة مزاولة مهنة من نقابة المهندسين الزراعيين ‌ج. يستثنى من أحكام الفقرة (أ ، ب) من هذه المادة من يقوم بتجارة الجملة واستيراد مبيدات الحشرات المنزلية ‌د. على طالب ترخيص تجارة الجملة بالمبيدات أن يقدم إلى الوزارة الوثائق التالية :- 1. الشهادة العلمية او صورة مصدقة عنها 2. شهادة انتساب وإجازة بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية صادرة عن نقابة المهندسين الزراعيين سارية المفعول 3. صورة مصدقة للبطاقة الشخصية 4. نسخة طبق الأصل مصدقة عن العقد إذا كان طالب رخصة الاستيراد متعاقداً مع مهندس زراعي مصدقاً من الجهات المعنية 5. رخصة مهن من البلديات و/ او امانة عمان الكبرى و/ او المدن الصناعية كل حسب منطقته 6. شهادة سجل تجاري صادرة من مديرية السجل المركزي في وزارة الصناعة والتجارة ومن غاياتها الاستيراد والتصدير (461030) وتجارة الأسمدة والمنتجات الكيميائية الزراعية بالجملة (466901) 7. صورة عن بطاقة المستورد صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة

الإحالة

المادة 53 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 7 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية