الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48021 تشرين الثاني 2021
أ. يشترط في طالب ترخيص تجارة الجملة في المبيدات أن يكون مهندسا زراعياً أردني الجنسية مختصاً بوقاية النبات او احد فروعها أو الشعبة العامة او الإنتاج النباتي ، أو أن يكون متعاقداً مع مهندس زراعي من ضمن الاختصاصات المذكورة او احد فروعها وأن يكون متفرغاً للعمل لديه بصورة فعلية ودائمة وفي هذا الحالة يكون المهندس الزراعي مسؤولاً عن كل ما يتعلق بتطبيق التعليمات الصادرة عن الوزارة
ب. يسمح للمهندس الحاصل على شهادة في العلوم الزراعية من التخصصات الاخرى بتجارة الجملة بالمبيدات على ان يكون لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الاتجار بالمبيدات وتداولها موثقة بشهادة صادرة من الجهة التي مارس العمل لديها في هذا المجال مصدقة من وزارة العمل وحاصلا على شهادة مزاولة مهنة من نقابة المهندسين الزراعيين
ج. يستثنى من أحكام الفقرة (أ ، ب) من هذه المادة من يقوم بتجارة الجملة واستيراد مبيدات الحشرات المنزلية
د. على طالب ترخيص تجارة الجملة بالمبيدات أن يقدم إلى الوزارة الوثائق التالية :-
1. الشهادة العلمية او صورة مصدقة عنها
2. شهادة انتساب وإجازة بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية صادرة عن نقابة المهندسين الزراعيين سارية المفعول
3. صورة مصدقة للبطاقة الشخصية
4. نسخة طبق الأصل مصدقة عن العقد إذا كان طالب رخصة الاستيراد متعاقداً مع مهندس زراعي مصدقاً من الجهات المعنية
5. رخصة مهن من البلديات و/ او امانة عمان الكبرى و/ او المدن الصناعية كل حسب منطقته
6. شهادة سجل تجاري صادرة من مديرية السجل المركزي في وزارة الصناعة والتجارة ومن غاياتها الاستيراد والتصدير (461030) وتجارة الأسمدة والمنتجات الكيميائية الزراعية بالجملة (466901)
7. صورة عن بطاقة المستورد صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة