الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48021 تشرين الثاني 2021
أ- لا يجوز الترخيص لتجارة الجملة بالمبيدات إلا اذا توفر لديه مستودعاً مملوكاً او مستأجرا بموجب عقد إيجار على ان تتوفر فيه الشروط والمواصفات التالية:
1.ان يكون لديها رخصة مهن من البلديات او امانة عمان الكبرى او المناطق التنموية كمستودع للمبيدات
2. أن يكون في مكان يسهل وصول كافة أنواع آليات النقل إليه بما فيها عربات إطفاء الحريق بسهوله ويسر
3. أن يكون في موقع بعيد عن المساكن وحظائر الماشية ومخازن الأعلاف والمواد الغذائية وعن مصادر المياه بمسافة لا تقل عن مائة متر من كافة الاتجاهات
4. أن لا تقل مساحته عن ثلاثين مترا مربعا وان يكون جيد التهوية وقليل الرطوبة وتتوفر فيه الإنارة الطبيعية الكافية وفتحات عالية في الجدران ومقفلة بشبك حماية من الحديد وان يكون المستودع مقفلا بإحكام
5. أن تكون أرضيته من مواد غير منفذة للماء ولا تتشقق بسهولة
6.أن يتوفر فيها مصدر ماء وصنبور ماء مع مغسلة و متصلة بشبكة الصرف الصحي أو بحفرة امتصاصية
7. أن يتوفر فيه وسائل إطفاء الحريق التي تحددها السلطات المختصة وكذلك مواد الإسعافات الأولية مع الإرشادات الواضحة لكيفية استعمالهما وان يكون في مكان يسهل الوصول إليه
8. أن يكون مقسم بقواطع تفصل المبيدات السائلة عن المبيدات الجافة وان يتوفر فيه ممرات تمكن من التنقل داخله بسهولة ويسر
9. أن يخصص فيه مكان منفصل ومقفل لتخزين المبيدات مقيدة الاستعمال
10. أن يتوفر فيه معدات الأمان الضرورية كالكمامات و الأقنعة الواقية لحماية الوجه والعيون وقفازات وأحذية مناسبة وملابس خارجية واقيه
11. أن يتوفر فيه لوحات إرشادية مثبتة في مكان بارز يسهل رؤيتها تحمل عبارات وصور تحذيرية - مبيدات خطرة وسامة - ممنوع التدخين والآكل والشرب
12. أن يتوفر فيها المعدات التي تمكن من معالجة حالات انسكاب أو تسرب المبيدات من عبواتها بشكل آمن