الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48021 تشرين الثاني 2021
أ. يسمح بتسجيل المبيدات من دول ذات أنظمة تسجيل متطورة
ب. يسمح بتسجيل المبيدات من دول لا يوجد لديها أنظمة تسجيل متطورة بعد التأكد من وجود ما يثبت وجود شبيه مسجل في دولة ذات أنظمة تسجيل متطورة من حيث تركيز المادة الفعالة و نمط التصنيع واستخدامات المبيد ومنشور على قاعدة البيانات للمواقع الرسمية المعتمدة من قبل الوزارة لهذه الغاية
ج. يسمح بتسجيل المصائد المحتوية على مبيد ومادة جاذبة بالشروط التالية :
1. ان تكون المادة الفعالة مسجلة في بلد المنشأ
2. ان تكون المصائد مسجلة او مستعملة او مسموح بتداولها او مسجلة لغايات التصدير في بلد المنشأ بعد احضار ما يثبت ذلك بشهادة مصدقة حسب الأصول من الجهة الحكومية المسؤولة عن التسجيل في بلد المنشأ على ان تكون من دول ذات نظام تسجيل متطور (الاتحاد الاوروبي / امريكا/ المملكة الاردنية الهاشمية المتحدة استراليا /اليابان / كندا ).
د. ان يتم الالتزام بالمتطلبات الاخرى المنصوص عليها في المادة (9) من هذه التعليمات باستثناء الفقرة (ب) منها .