التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 7 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4802
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48021 تشرين الثاني 2021

‌أ. يسمح بتسجيل المبيدات من دول ذات أنظمة تسجيل متطورة ‌ب. يسمح بتسجيل المبيدات من دول لا يوجد لديها أنظمة تسجيل متطورة بعد التأكد من وجود ما يثبت وجود شبيه مسجل في دولة ذات أنظمة تسجيل متطورة من حيث تركيز المادة الفعالة و نمط التصنيع واستخدامات المبيد ومنشور على قاعدة البيانات للمواقع الرسمية المعتمدة من قبل الوزارة لهذه الغاية ‌ج. يسمح بتسجيل المصائد المحتوية على مبيد ومادة جاذبة بالشروط التالية : 1. ان تكون المادة الفعالة مسجلة في بلد المنشأ 2. ان تكون المصائد مسجلة او مستعملة او مسموح بتداولها او مسجلة لغايات التصدير في بلد المنشأ بعد احضار ما يثبت ذلك بشهادة مصدقة حسب الأصول من الجهة الحكومية المسؤولة عن التسجيل في بلد المنشأ على ان تكون من دول ذات نظام تسجيل متطور (الاتحاد الاوروبي / امريكا/ المملكة الاردنية الهاشمية المتحدة استراليا /اليابان / كندا ). ‌د. ان يتم الالتزام بالمتطلبات الاخرى المنصوص عليها في المادة (9) من هذه التعليمات باستثناء الفقرة (ب) منها .

الإحالة

المادة 6 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 7 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية