التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 63من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 7 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4802
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48021 تشرين الثاني 2021

الباب الرابع: استيراد المبيدات لا يسمح باستيراد المبيدات إلا لشركة أو لمؤسسة مرخصة لتجارة الجملة للمبيدات ولديها بطاقة مستورد صادرة عن وزار الصناعة والتجارة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة وغاياتها الاستيراد والتصدير (461030) وتجارة الأسمدة والمنتجات الكيميائية الزراعية بالجملة (466901) او صُنع مبيدات الحشرات والقوارض (202110) او صنع مبيدات الآفات الزراعية والمنتجات الكيميائية الزراعية (202120)

الإحالة

المادة 63 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 7 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية