الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48021 تشرين الثاني 2021
أ.يجوز السماح باستيراد المبيدات المسجلة من خارج بلد المنشأ شريطة ان تكون من الدول ذات انظمة تسجيل متطورة وكما يجوز استيراد المبيدات من اسواق هذه الدول شريطة ان تكون مسجلة ومسموح استخدامها في هذه الدول على ان تكون مصنعة او مجهزة في احدى هذه الدول على أن يلتزم المستورد بما يلي:-
1.إرفاق فاتورة مع كل شحنة مستوردة تحتوي على رقم التشغيلة بالمصنع للمبيد وتاريخ الصنع و تاريخ الانتهاء مصدقة حسب الاصول من الدولة المصدرة.
2. ان تكون بطاقة البيان مطابقة لبطاقة البيان المعتمد للمبيد لدى الوزارة عند التسجيل باستثناء اسم المستورد .
ب. اما الدول الاخرى غير الدول التي لديها انظمة تسجيل متطورة فلا يجوز استيراد المبيدات منها إلا من بلد المنشأ ومن نفس الشركة الصانعة او المجهزة للمبيد، على انه يجوز السماح باستيراد المبيدات من خارج بلد المنشأ عند وجود مصنع للشركة المصنعة في أي بلد آخر على أن يثبت ذلك رسمياً من قبل الشركة المصنعة في بلد المنشأ