الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48021 تشرين الثاني 2021
أ- لا يجوز ترخيص تجارة التجزئة للمبيدات إلا لشركة او مؤسسة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة ومن غاياتها تجارة الزهور والنباتات الطبيعية والصناعية والمواد الزراعية بالتجزئة (477332) وان يكون مالكها لشخص أردني الجنسية من حملة أي من المؤهلات المنصوص عليها في البنود ( 1، 2، 3،4) من هذه الفقرة او متعاقداً مع أي من حملتها ممن تتوفر فيه المتطلبات المبينة إزاءها حسب مقتضى الحال وأن يكون متفرغا تفرغا كاملا للعمل في المحل او المؤسسة او الشركة او المعرض الذي ستتم فيه عملية الاتجار والتداول :
1. درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية تخصص وقاية نبات أو مبيدات أو شعبة عامة او انتاج نباتي وان يكون مسموحاً له بمزاولة المهنة لدى نقابة المهندسين الزراعيين
2. درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية في التخصصات الأخرى غير المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الاتجار بالمبيدات وتداولها موثقة بشهادة صادرة من الجهة التي مارس العمل لديها في هذا المجال ومصدقة من وزارة العمل وعلى أن يكون مسموحاً له بمزاولة المهنة لدى نقابة المهندسين الزراعيين.
3. درجة الدبلوم من معهد زراعي متوسط معترف به من الجهة الحكومية المختصة في المملكة الاردنية الهاشمية مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الاتجار بالمبيدات وتداولها موثقة بشهادة صادرة من الجهة التي مارس العمل لديها في هذا المجال ومصدقة حسب الاصول
4. توجيهي زراعي بخبرة لا تقل عن عشرة سنوات في مجال الاتجار بالمبيدات وتداولها موثقة بشهادة صادرة من الجهة التي مارس العمل لديها في هذا المجال ومصدقة حسب الاصول
ب- اذا كانت شهادة الخبرة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة صادرة من جهة ما خارج المملكة الاردنية الهاشمية يجب أن تكون مصدقة من الجهة المختصة في الدولة التي مارس العمل فيها و حسب الاصول
ج- رخصة مهن سارية المفعول
د- شهادة سجل تجاري صادرة من مديرية السجل المركزي في وزارة الصناعة والتجارة ومن غاياتها تجارة الزهور والنباتات الطبيعية والصناعية والمواد الزراعية بالتجزئة (477332)
هـ- تسري صلاحية ترخيص الاتجار و بيع و تداول المبيدات لمدة خمس سنوات و تنتهي في الحادي و الثلاثين من كانون الاول من السنة الخامسة و يجب تجديدها من مديريات الزراعة المختصة لمدة خمس سنوات وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها