الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48021 تشرين الثاني 2021
أ- على المرخص له بممارسة مهنة الاتجار بالتجزئة بالمبيدات وتداولها الاحتفاظ بسجلات وقيود رسمية وفق النماذج المعتمدة من الوزارة تدون فيها كافة المعلومات المتعلقة بأنواع وكميات المبيدات التي تدخل المحل أو المعرض و تخرج منه ومصادر الشراء والجهات التي تم البيع إليها وأي معلومات أخرى يحددها النموذج المعتمد وتكون هذه السجلات خاضعة للتفتيش الدوري والمفاجئ في أي وقت من اليوم
ب- على المرخص له بممارسة مهنة الاتجار بالتجزئة بالمبيدات و تداولها ابراز سعر السلعة على المبيدات المعروضة للبيع للمزارعين