التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات النظر في الاعتراضات على اجراءات تدابير الصحة والصحة النباتية رقم 8 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4847
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48471 تشرين الثاني 2021

الحالات الحرجة تعتبر الحالات التالية حرجة تحتاج إلى إجراءات مشددة تصل إلى رد الاعتراض لدى النظر بها من قبل للجنة: ‌أ- المخالفة ذات الخطر المباشر على صحة المستهلك والثروة النباتية مثل وجود ملوثات ممرضة في المنتجات النباتية ويستثنى من ذلك السموم في جميع أنواع المنتجات والآفات والأمراض الحجرية فيتم رفضها ابتداء. ‌ب- المخالفة الشديدة (وجود شوائب او حشرات ميتة او فضلات أو اتربة بنسب تزيد على الحدود المسموحة بشكل كبير). ‌ج- ارساليات المنتجات النباتية المستوردة في حال عدم وجود النصف الثاني المحرز من العينة أو في حال وجود أي عبث بتحريز العينة. ‌د- التصرف بالمنتجات النباتية المحجوزة أو أي جزء منها. ‌هـ- بعض المخالفات المدرجة ضمن القواعد الفنية الأردنية ولكن قد يترتب عليها اثر صحي و/أو غش للمستهلك.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات النظر في الاعتراضات على اجراءات تدابير الصحة والصحة النباتية رقم 8 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4847)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية