التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات النظر في الاعتراضات على اجراءات تدابير الصحة والصحة النباتية رقم 8 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4847
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48471 تشرين الثاني 2021

تهدف هذه التعليمات الى تحقق المعترض من ان الاجراءات المتخذة على المنتجات النباتية سواء أكانت مستوردة أو مصدرة أو متداولة محليا مطابقة للتشريعات والتعليمات المقرة وسارية المفعول ، وأن القرار المتخذ مبني على مشاهدات ووقائع موجودة في كمية المنتجات النباتية، والتأكد من صحة وعدم تحيز القرار المتخذ من قبل الوزارة وتدقيق الاجراءات التالية: ‌أ- مدى التزام المنشأة الزراعية بشروط الحجر النباتي. ‌ب- الكشف الظاهري على المنتجات النباتية. ‌ج-طريقة أخذ العينات من كمية مادة المنتجات النباتية وطريقة تحريزها وإرسالها للمختبر. ‌د- تحديد حجم العينة المأخوذة. ‌هـ- الفحوص المخبرية للعينات. ‌و- مطابقة النتائج المخبرية للمواصفات والقواعد الفنية الاردنية الخاصة بالمادة الغذائية.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات النظر في الاعتراضات على اجراءات تدابير الصحة والصحة النباتية رقم 8 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4847)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية