الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48471 تشرين الثاني 2021
تهدف هذه التعليمات الى تحقق المعترض من ان الاجراءات المتخذة على المنتجات النباتية سواء أكانت مستوردة أو مصدرة أو متداولة محليا مطابقة للتشريعات والتعليمات المقرة وسارية المفعول ، وأن القرار المتخذ مبني على مشاهدات ووقائع موجودة في كمية المنتجات النباتية، والتأكد من صحة وعدم تحيز القرار المتخذ من قبل الوزارة وتدقيق الاجراءات التالية:
أ- مدى التزام المنشأة الزراعية بشروط الحجر النباتي.
ب- الكشف الظاهري على المنتجات النباتية.
ج-طريقة أخذ العينات من كمية مادة المنتجات النباتية وطريقة تحريزها وإرسالها للمختبر.
د- تحديد حجم العينة المأخوذة.
هـ- الفحوص المخبرية للعينات.
و- مطابقة النتائج المخبرية للمواصفات والقواعد الفنية الاردنية الخاصة بالمادة الغذائية.