التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من تعليمات معاملة وختم مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستخدمة في توضيب الإرساليات الصادرة والواردة رقم 9 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4852
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48521 تشرين الثاني 2021

تلغي هذه التعليمات تعليمات رقم (ز/6) لسنة 2019 وأية قرارات تتعارض أحكامها مع أحكام هذه التعليمات . ملحق (1) ينبغي أن يكون الختم (العلامة ) مستطيلة أو مربعة الشكل ومحتواه ضمن إطار مع وجود خط رأسي يفصل الشعار عن مكونات الرمز. حيث أن : XX تمثل الدولة 00 رقم تسلسلي للمنشأة YY نوع المعالجة وتكون معالجة بالحرارة HT أو معالجة بالميثيل بروميد MB يجب أن يكون الختم (العلامة) : 1. ممكنة القراءة 2. مستديمة، غير قابلة للنقل. 3. موضوعة في موقع يمكن رؤيته عندما تكون التعبئة الخشبية مستخدمة ، ويفضل أن تكون على جانبين متعاكسين من وحدة التعبئة الخشبية. 4. ينبغي أن لا تكون مكتوبة بخط اليد. 5. حرارية. 6. مستطيلة أو مربعة الشكل. 7. تجنب استعمال اللونين الأحمر والبرتقالي (لأنهما يستعملان في توسيم السلع الخطيرة ). ملحق (2) مجموعات الآفات التي قد ترافق مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستخدمة في توضيب الارساليات Insects as Families Anobiidae Bostrichidae Buprestidae Cerambycidae Curculionidae calotermettidae Oedemeridae Scolytidae Siricidae Bursaphelenchus xylophilus

الإحالة

المادة 14 من تعليمات معاملة وختم مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستخدمة في توضيب الإرساليات الصادرة والواردة رقم 9 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4852)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية