التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات معاملة وختم مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستخدمة في توضيب الإرساليات الصادرة والواردة رقم 9 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4852
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48521 تشرين الثاني 2021

يجب أن تكون مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستخدمة في توضيب الارساليات الصادرة والواردة مطابقة للقاعدة الفنية الاردنية رقم (1705/ 2005) الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس. ب . تتم عملية التعقيم لمواد التعبئة والتغليف الخشبية المستخدمة في توضيب الارساليات الصادرة والواردة وفقاً للمعيار الدولي رقم (15) ( الخطوط التوجيهية للوائح التعبئة الخشبية في التجارة الدولية الصادر عن الإتفاقية الدولية لوقاية النباتات ال IPPC والتابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ال ( FAO ) ) . ج. يجب أن تكون مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستخدمة في توضيب الارساليات الصادرة والواردة خالية من الآفات المذكورة ( ملحق رقم (2) ) في المعيار الدولي رقم (15) ( الخطوط التوجيهية للوائح التعبئة الخشبية في التجارة الدولية الصادر عن الإتفاقية الدولية لوقاية النباتات ال IPPCوالتابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ال ( FAO ) أو ما قد ينبثق عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بهذا الخصوص .

الإحالة

المادة 9 من تعليمات معاملة وختم مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستخدمة في توضيب الإرساليات الصادرة والواردة رقم 9 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4852)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية