التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات إربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022 رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5756، ص 5012
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5756ص 50123 تشرين الثاني 2021

أحكام عامــــة: ‌أ. تتولى مديريات الوزارة ووحداتها تنفيذ المهام التي تحال إليها من الأمين العام. ‌ب. تخضع المخطوطات المقدمة للنشر للتقييم وفقاً لنظام نشر الثقافة والتراث المعمول به، ومن خلال اللجنة المختصة في الوزارة. ‌ج. يفوّض الوزير بالمصادقة على قرارات لجنة البرامج والمشاريع. ‌د. تُشكل لجنة الشراء الخاصة بالاحتفالية وفقًا لنظام المشتريات الحكومية. ‌ه. للوزير البت في جميع الأمـــور التي لــم يــرد عليها نــص في هذه التعليمات، على أن لا تتعارض قراراتها مع القوانين والأنظمة والتعليمات ذات الصلة النافذة في المملكة.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات إربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5756، ص 5012)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية