الجريدة الرسميةالعدد 5756ص 50123 تشرين الثاني 2021
أحكام عامــــة:
أ. تتولى مديريات الوزارة ووحداتها تنفيذ المهام التي تحال إليها من الأمين العام.
ب. تخضع المخطوطات المقدمة للنشر للتقييم وفقاً لنظام نشر الثقافة والتراث المعمول به، ومن خلال اللجنة المختصة في الوزارة.
ج. يفوّض الوزير بالمصادقة على قرارات لجنة البرامج والمشاريع.
د. تُشكل لجنة الشراء الخاصة بالاحتفالية وفقًا لنظام المشتريات الحكومية.
ه. للوزير البت في جميع الأمـــور التي لــم يــرد عليها نــص في هذه التعليمات، على أن لا تتعارض قراراتها مع القوانين والأنظمة والتعليمات ذات الصلة النافذة في المملكة.