التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات إربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022 رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5756، ص 5012
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5756ص 50123 تشرين الثاني 2021

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: اللجنة الوطنية العليا : اللجنة الوطنية العليا لإربد العاصمة العربية للثقافة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (8615) تاريخ 11/2/2020. الــــــــــــــــــــوزارة : وزارة الثقافة. الـــــــــــــــــــــوزير : وزير الثقافة. الأمين العـــــــــــــام : أمين عام الوزارة. لجنة البرامج والمشاريع: اللجنة المُشكلة بموجب هذه التعليمات. المكتب التنفيـــــــــذي : المكتب المُشكل بموجب هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات إربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5756، ص 5012)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية