التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات إربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022 رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5756، ص 5012
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5756ص 50123 تشرين الثاني 2021

يُشكل الوزير لجنة البرامج والمشاريع برئاسة الأمين العام، وعضوية عدد من المدراء المختصين من الوزارة، ورئيس المكتب التنفيذي، وتتولى المهام الآتية: ‌أ. البحث في سائر الأمور التي يتطلبها الاعداد والتنفيذ للبرامج والمشروعات والفعاليات. ‌ب. دراسة البرامج والمشروعات والفعاليات والخطط المقدمة للمكتب التنفيذي من المؤسسات والأفراد، وتقييمها، واقرار دعمها. ‌ج. تعقد لجنة البرامج والمشاريع اجتماعاتها بدعوة من رئيسها، وترفع قراراتها للوزير للمصادقة عليها. ‌د. يجوز للجنة البرامج والمشاريع الاستعانة بالأفراد والجهات المتخصصة في تنفيذ البرامج والمشاريع عند الحاجة، والتنسيب للوزير بالمكافآت والأجور وفقاً للتشريعات المعمول بها في الوزارة.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات إربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5756، ص 5012)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية