الجريدة الرسميةالعدد 5756ص 50123 تشرين الثاني 2021
يُشكل الوزير لجنة البرامج والمشاريع برئاسة الأمين العام، وعضوية عدد من المدراء المختصين من الوزارة، ورئيس المكتب التنفيذي، وتتولى المهام الآتية:
أ. البحث في سائر الأمور التي يتطلبها الاعداد والتنفيذ للبرامج والمشروعات والفعاليات.
ب. دراسة البرامج والمشروعات والفعاليات والخطط المقدمة للمكتب التنفيذي من المؤسسات والأفراد، وتقييمها، واقرار دعمها.
ج. تعقد لجنة البرامج والمشاريع اجتماعاتها بدعوة من رئيسها، وترفع قراراتها للوزير للمصادقة عليها.
د. يجوز للجنة البرامج والمشاريع الاستعانة بالأفراد والجهات المتخصصة في تنفيذ البرامج والمشاريع عند الحاجة، والتنسيب للوزير بالمكافآت والأجور وفقاً للتشريعات المعمول بها في الوزارة.