التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من تعليمات شؤون العمرة رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5280
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 52801 كانون الأول 2021

يلتزم المكتب والموظفون والمستخدمون لديه بالمحافظة على آداب المهنة واخلاقياتها وعدم القيام باي عمل يتنافى مع طبيعة المهنة والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الدائرة فيما يتعلق بالتعامل مع الاخرين بما في ذلك ما يلي : أ . الاحتفاظ بالقيود والسجلات والسندات اللازمة لتنظيم اعماله . ب. تزويد الدائرة باي معلومات تتعلق بالمكتب بما في ذلك بيان يتضمن تفصيلا وافيا عن الرحلات الفردية والجماعية التي يتولى المكتب تنظيمها . ج. عدم اصدار اي نشرة او برنامج او اي مطبوعة تتصل بالدعاية او توزيعها او عرضها الا بعد اجازتها من الدائرة. د. عدم اجراء اي تعديل في الاسم التجاري للمكتب او في ملكيته او في اي عمل اخر يتعلق بأعمال المكتب وموظفيه وموقعه قبل اخذ موافقة الدائرة الخطية على ذلك . هـ . الاحتفاظ بنسخ من البيانات الاحصائية عن اعداد المعتمرين المسجلين لديه .

الإحالة

المادة 17 من تعليمات شؤون العمرة لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5280)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية