التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات شؤون العمرة رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5280
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 52801 كانون الأول 2021

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الــــــوزارة : وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية . الوزيــــــر : وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية . المجلــــس : مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية . الدائـــــرة : دائرة الحج والعمرة . اللجنـــــــة : لجنة شؤون الحج والعمرة المشكلة بمقتضى المادة (6/أ) من نظام شؤون الحج والعمرة رقم (21) لسنة 2017وتعديلاته 0 المدير العــام : مدير عام الدائرة . المكتـــــــــب : أي شركة أو مؤسسة معتمدة من الدائرة لتقديم خدمات الحج والعمرة . المعتمــــــــر : كل مواطن أردني أو مقيم في المملكة حصل على تأشيرة عمرة أو تعاقد مع احد المكاتب لأداء مناسك العمرة .

الإحالة

المادة 2 من تعليمات شؤون العمرة لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5280)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية