التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث شروط ومواصفات النقل · شروط ومواصفات نقل المعتمرين برا :

المادة 20من تعليمات شؤون العمرة رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5280
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 52801 كانون الأول 2021

الفصل الثالث شروط ومواصفات النقل شروط ومواصفات نقل المعتمرين برا : أ. يتم نقل المعتمرين بإحدى حافلات شركات النقل السياحي المتخصص وشركات التأجير و شركات النقل الدولي على أن لا يزيد عمر الحافلة التشغيلي على (10) عشر سنوات بما فيها سنة الصنع ووفقا للألية التي تصدرها هيئة قطاع النقل البري. ب . يحظر على المكتب استئجار أي حافلة نقل ركاب أو حافلة عاملة على الخطوط الداخلية او حافلات خصوصية، وفي حال قيام أي مكتب بذلك يحق للدائرة تسجيل مخالفة عليه قيمتها (1000) ألف دينار عن كل حافلة و/ أو إلغاء اعتماده و/أو عدم اعتماده لموسم قادم أو أكثر في حال تكرار المخالفة ، وعلى المكتب تسديد قيمة المخالفة فور تبليغه بها من قبل الدائرة ، وخلاف ذلك يحق للدائرة حسم قيمتها من كفالته . ج. يلتزم المكتب عند تحميل الحافلة بتثبيت اسم وعنوان ورقم هاتف كل معتمر على الحقائب والامتعة الخاصة به وعدم تحميل أي حقيبة غير مكتوب عليها اسم صاحبها ومطابقة ذلك مع كشف معلومات الركاب لكل حافلة للتأكد من دقة المعلومات. د. لا يستحق المكتب اجرة النقل عن أي حافلة مخالفة من حيث الموديل او النوع للحافلة التي اتفق عليها مع المعتمر ، باستثناء الحالات الطارئة التي تقتنع بها الدائرة 0

الإحالة

المادة 20 من تعليمات شؤون العمرة لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5280)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية