التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث شروط ومواصفات النقل · شروط ومواصفات نقل المعتمرين برا :

المادة 22من تعليمات شؤون العمرة رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5280
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 52801 كانون الأول 2021

شروط ومواصفات نقل المعتمرين جوا : يجوز نقل المعتمرين بطائرات إحدى شركات النقل الجوي المرخصة في المملكة شريطة ما يلي:- أ – ابلاغ المعتمر باسم شركة الطيران ونوع الرحلة وثمن التذكرة ووقت الاقلاع والهبوط. ب - تسليم المعتمر تذكرة السفر قبل ثلاثة ايام من موعد السفر على ان يثبت عليها جميع المعلومات ج - نقل المعتمرين من مركز الانطلاق المتفق عليه بالبرنامج الى المطار في عمان ومن المطار في جدة و /او المدينة المنورة الى الفنادق في مكة المكرمة و/او المدينة المنورة . د - نقل المعتمرين من مكة المكرمة الى المدينة المنورة والعكس هـ - نقل المعتمرين في العودة من الفنادق في مكة المكرمة او المدينة المنورة الى المطار في جدة او المدينة المنورة . و- يشترط نقل المعتمرين برا داخل الاراضي السعودية بحافلات لا يزيد عمرها التشغيلي على (5) خمس سنوات للرحلات الجماعية . ز - يلتزم المكتب بإعادة جميع المعتمرين وعلى نفقة المكتب الى المملكة الأردنية الهاشمية عند انتهاء برامجهم.

الإحالة

المادة 22 من تعليمات شؤون العمرة لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5280)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية