التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات شؤون العمرة رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5280
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 52801 كانون الأول 2021

يلتزم المكتب بتقديم برامج خدمات العمرة للدائرة قبل (15) خمسة عشر يوما على الاقل من بدء تنفيذ هذه البرامج ، و للدائرة الموافقة عليها او طلب اجراء التعديلات وعلى أن تتضمن ما يلي : أ- تاريخ ابتداء الرحلة والمناطق المشمولة بها . ب- وسيلة النقل المعدة للمعتمرين واماكن الانطلاق والعودة ومواعيدها وخط سير الرحلة مع بيان موديل ورقم الحافلات لمعتمري البر وارفاق تصريح هيئة قطاع النقل البري لكل حافلة . ج- اسماء الفنادق ودرجات تصنفيها . د- الخدمات المشمولة في الرحلة وكلفتها بالتفصيل . هـ- شروط الحجز والالغاء للرحلة . و- اسم اداري المكتب ورقم جواله في الاردن والمملكة العربية السعودية .

الإحالة

المادة 11 من تعليمات شؤون العمرة لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5280)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية