التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من تعليمات شؤون العمرة رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5280
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 52801 كانون الأول 2021

يلتزم المكتب بادخال المعلومات الخاصة بالرحلة من اسماء المعتمرين والفنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومواعيد السفر ووسيلة النقل (حسب النموذج المعتمد من الدائرة) ضمن البوابة الالكترونية للدائرة وقبل موعد السفر بفترة لا تقل عن (24) ساعة وبخلاف ذلك سيتم تسجيل مخالفة بقيمة (1000) الف دينار لكل رحلة لا يتم تنفيذ المطلوب فيها.

الإحالة

المادة 13 من تعليمات شؤون العمرة لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5280)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية