التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5280
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 52801 كانون الأول 2021

الفصل الرابع شروط ومواصفات السكن يلتزم المكتب بإسكان المعتمرين في فنادق مصرح لها بإسكان المعتمرين على النحو التالي : ‌1. المدينة المنورة في المنطقة المركزية :- أ – فنادق مصنفة خمس نجوم . ب – فنادق مصنفة لا يقل تصنيفها عن نجمتين. جـ - فنادق مصنفة (ايواء سياحي) . 2. مكة المكرمة : - أ – فنادق مصنفة خمس نجوم على بلاط الحرم. ب– فنادق مصنفة لا يقل تصنيفها عن نجمتين ، ولا يزيد بعدها عن الحرم على 2000م مع تأمين النقل للحرم من السكن (ذهاباً وإياباً) في اوقات الصلوات الخمس. ج - فنادق مصنفة (ايواء سياحي) ولا يزيد بعدها عن الحرم على 2000م مع تأمين النقل للحرم من السكن (ذهاباً وإياباً) في اوقات الصلوات الخمس. 3. على الرغم مما ورد في (1 و 2 من المادة رقم (24)) للدائرة اعتماد برامج سكن خاصة بشهر رمضان المبارك.

الإحالة

المادة 24 من تعليمات شؤون العمرة لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5280)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية