التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5280
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 52801 كانون الأول 2021

في حال مخالفة المكتب لهذه التعليمات و/أو العقود المبرمة مع المعتمرين أو الاتفاقية الموقعة مع الدائرة تتخذ بحقه الإجراءات التالية: ‌أ- للمدير العام بناءً على تنسيب اللجنة تقدير قيمة الخدمات الناقصة أو المخالفة سواء كان ذلك في السكن أو النقل وفي حال عدم قيام المكتب بدفعها خلال أسبوع من تاريخ تبليغه خطياً بذلك يتم حسمها من كفالة حسن التنفيذ ‌ب- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة مصادرة كفالة المكتب كلياً أو جزئياً في حال ارتكابه مخالفة جسيمة أو عدة مخالفات دون الحاجة لإشعارٍ أو إخطارٍ مع تضمينه قيمة العطل والضرر الذي لحق بالدائرة و/أو المعتمرين . ‌ج- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة وقف اعتماد المكتب . ‌د- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة إلغاء اعتماد المكتب للموسم و/أو عدم تجديد اعتماده المكتب لموسم أو أكثر في حال ارتكابه مخالفة جسيمة والإعلان عن ذلك في الصحف المحلية على نفقة المكتب . ‌ه- في حال ثبوت شكوى المعتمر في المخالفات الجماعية يتم محاسبة المكتب عن مجموع المعتمرين المتضررين

الإحالة

المادة 26 من تعليمات شؤون العمرة لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5280)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية