التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5280
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 52801 كانون الأول 2021

الفصل السادس احكام عامة يلتزم المكتب الذي يرغب بإلغاء اعتماده وعدم العمل في تقديم خدمات العمرة بإجراء ما يلي : ‌أ- تقديم طلب خطي للدائرة . ‌ب- شطب غاية الحج والعمرة من السجل التجاري. ‌ج- الاعلان عن ذلك حسب الصيغة المعتمدة من الدائرة في صحيفتين يوميتين. ‌د- يشمل الاعلان دعوى اصحاب المصلحة بمراجعة الدائرة بشان اي ادعاء او مطالبة على المكتب وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر الاعلان . ‌هـ- التوقيع على التعهد المُعد من الدائرة . ‌و- مخاطبة قنصلية المملكة العربية السعودية لإلغاء اعتماد المكتب. ‌ز- ان يتم الغاء اعتماده كوكيلاً خارجياً من وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية . ‌ح- يتم اعادة الكفالة الخاصة بالمكتب بعد مرور شهرين من استكمال الاجراءات السابقة . ‌ط- في حال عدم قيام المكتب بالإعلان وفقا لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة تتولى الدائرة بعد اغلاق المقر القيام بهذا الاعلان على نفقة المكتب وحسم التكاليف من كفالة حسن التنفيذ .

الإحالة

المادة 31 من تعليمات شؤون العمرة لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5280)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية