التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5280
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 52801 كانون الأول 2021

تلغى تعليمات شؤون العمرة لموسم 1440هـ . المحلق رقم (1) سجل المخالفات وقيمها أولاً إجراءات تسجيل المعتمرين:- الرقم المخالفة قيمة المخالفة عن كل مرة 1. الإعلان عن اي برامج او بيعها قبل الموافقة عليها من الدائرة . (1000) الف دينار 2. عدم الالتزام بالإعلان عن البرامج بالصيغة التي وافقت عليها الدائرة (400) اربعمائة دينار 3. عدم ذكر رقم كتاب موافقة الدائرة في الاعلان (50) خمسون دينارا 4. تسجيل المعتمر بخدمات غير منصوص عليها في البرامج المعتمدة من الدائرة (300) ثلاثمائة دينار عن كل معتمر 5. عدم توقيع العقد المعتمد من الدائرة مع كل معتمر سجل لديه وتسليمه نسخة منه . (25% من قيمة كل عقد ) 6. وصول المعتمرين الى سكن المدينة المنورة قبل موعد الدخول وعدم تسكينهم . (500) خمسمائة دينار عن كل حافلة 7. عدم الالتزام بتزويد الدائرة بكشف المعتمرين على (CD) مدمج أو على الايميل (الكترونياً) (100) مائة دينار 8. بيع كلمة السر (Password) لأي جهة غير معتمدة (1000) الف دينار 9. استيفاء مبالغ زائدة على قيمة البرنامج . اعادة المبلغ الزائد للمعتمر + مخالفة مثلها 10. عدم تثبيت لاصق على حقائب المعتمرين بطريقة محكمة ومناسبة مبيناً عليها الاسم ورقم الهاتف والعنوان في الاردن . (200) مائتا دينار عن كل معتمر 11. تسليم نسخة عقد للدائرة مخالفة للعقد الأصلي . (500) خمسمائة دينار عن كل عقد + اعادة فرق الخدمات الناقصة 12. عدم تأمين حجز طيران للمعتمرين عند التسجيل مما أدى إلى عدم سفرهم أو تكبّدهم مبالغ إضافية. (200) مائتي دينار عن كل معتمر + إعادة تكاليف الخدمات التي لم تقدم كاملة للمعتمرين و إعادة المبالغ الإضافية التي تكبدها المعتمر 13. عدم وجود مندوب للمكتب في المطارات للاستقبال وتوديع المعتمرين ((20) عشرون دينار× عدد المعتمرين) على أن لاتقل عن (100) مائة دينار 14. التعامل مع أشخاص أو مكاتب ممنوعة من العمل أو غير معتمدة. (1000) الف دينار 15. عدم التزام المكتب بموديل ومواصفات الحافلة التي سجل عليها المعتمر إعادة الفرق + مخالفة مثلها 16. عدم طلب اثبات خطي من السائق يفيد مراجعة ادارة التنفيذ القضائي وهيئة تنظيم قطاع النقل البري للتأكد من عدم وجود مانع من سفره وتضمين ذلك في العقد الموقع بين المكتب وشركة النقل. (500) خمسمائة دينار عن كل سائق 17. عدم وجود تفويض من المالك لسائق الحافلة وتضمين ذلك في العقد الموقع بين المكتب وشركة النقل (500) خمسمائة دينار عن كل سائق 18. تفويج حافلات اكثر من العدد المبلغ للدائرة حسب برنامج تفويج المعتمرين ادت الى تكدس الحافلات على الحدود (200) مائتا دينار عن كل حافلة 19. عدم التقيد برقم المقعد المخصص للمعتمر طبقاً للعقد (25) خمسة وعشرون ديناراً عن كل معتمر 20. عدم تعبئة الأساور والهويات وبطاقات التعريف وإلصاق الصور عليها وتجليدها . (2) دينارين عن كل بطاقة أو هوية أو أسوره 21. عدم توزيع البطاقات والهويات والأساور مع علاقة الهويات (الشبر) ( 2) دينارين عن كل هوية او اسورة او بطاقة 22. عدم الحضور الى الدائرة عند الطلب (150) مائة وخمسون دينارا عن كل اجتماع 23. عدم ابلاغ الدائرة عن أي حادث أو حالة وفاة ومتابعة اجراءات الدفن واصدار شهادة الوفاة . (200) مائتا دينار عن كل حالة 24. عدم قيامه بنقل وتوصيل المرضى الى المستشفيات والمراكز الطبية ومتابعة احوالهم وابلاغ الدائرة بذلك. تكاليف النقل على نفقته + مخالفة مثلها 25. عدم توزيع الهدايا التي وعد بها المعتمرون خطيا . اعادة قيمتها للمعتمرين + مخالفة تقديرية 26. عدم الإلتزام ببرنامج السفر (1000) الف دينار ثانياً النقل :- الرقم المخالفة قيمة المخالفة عن كل مرة 1. عدم تسليم كل معتمر تفاصيل برنامج السفر وأي تعديل يطرأ عليه0 (100) مائة عن كل برنامج 2. عدم اعلام الدائرة بمواعيد السفر وارقام الرحلات 0 (20) عشرون دينار × عدد المعتمرين 3. عدم متابعة المرخص له السعودي لترتيب نقل المعتمرين للمطار ومتابعة عودة جميع المعتمرين . (50) خمسون ديناراً عن كل معتمر + اعادتهم 4. عدم الالتزام ببرنامج السفر حسب مواعيد دخول المعتمرين السكن الا بسبب خارج عن ارادته وتقتنع به الدائرة . أجرة المدة التي لم يسكنها المعتمر + مخالفة قدرها (300) ثلاثمائة دينار 5. عدم الحصول على تصريح من الدائرة للحافلة لنقل المعتمرين . (200) مائتا دينار عن كل حافلة 6. عدم الالتزام بمركز الانطلاق او ببرنامج السفر المحدد اعادة المبالغ المدفوعة من المعتمر + مخالفة (200) مائتي دينار 7. عدم الالتزام بفحص الحافلات في واحة معان (10) عشرة دنانير × عدد الركاب في كل حافلة 8. تحميل ركاب زيادة على سعة الحافلة . (200) مائتا دينار x عدد الركاب الزيادة 9. عدم صلاحية مقاعد الحافلة اعادة مائة دينار للمعتمر عن كل مقعد + مخالفة (200) مائتي دينار 10. تعطل مكيف الحافلة في الرحلة وعدم اصلاحه خلال (4) ساعات. ديناران × عدد المعتمرين × عدد ساعات التعطل تعاد للمعتمرين 11. عدم التزام سائق الحافلة بتعليمات الدائرة (400) اربعمائة دينار 12. عدم تأمين حافلة بديلة خلال مدة (4) اربع ساعات (5) خمسة دنانير×عدد المعتمرين×ساعات التعطل تعاد للمعتمرين 13. سوء تصرف السائق مع المعتمرين . (200) مائتا دينار لكل واقعة 14. عدم وجود اطار احتياطي (500) خمسمائة دينار 15. عدم صلاحية الميكرفون (50) دينارا ثالثاً السكن :- الرقم المخالفة قيمة المخالفة عن كل مرة 1. عدم تزويد كل معتمر ببطاقة باسمه وعنوان السكن في الديار المقدسة . (10) دنانير عن كل معتمر 2. التأخر في تسكين المعتمرين لمدة تزيد على ساعتين من وقت وصول السكن . (10) دنانير × عدد المعتمرين في الحافلة × عدد الساعات. 3. اسكان المعتمرين في فنادق مخالفة للعقد من حيث المستوى والتصنيف والبعد عن الحرم اعادة قيمة فرق السكن × عدد المعتمرين (تعاد للمعتمرين) وتعويضهم بـ (25%) من قيمة برنامج السكن + مخالفه تقديرية 4. نقص سرير او عدم صلاحيته . اعادة اجرة السرير للمعتمر + غرامة مثلها 5. تسكين اكثر من اربعة معتمرين في الغرفة الواحدة اجرة الاسرة الزائدة تعاد للمعتمرين في الغرفة + مخالفة مثلها. 6. عدم الالتزام باستئجار فنادق للمعتمرين في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة مهما كانت مدة البرنامج حسم اجرة المدة التي لم يسكنها المعتمر وايقاف المكتب عن العمل للمدة التي يقررها الوزير . 7. التعاقد على غرف بينها قواطع خشبية او جبسية تأمين غرفة مطابقة على نفقة المكتب أو حسم نصف أجرة السكن وإعادتها للمعتمرين +مخالفة (200) مائتي دينار 8. عدم تأمين سرير منفرد لكل معتمر في الغرفة باستثناء الزوجين . حسم أجرة الغرفة 9. عدم تحديد قيمة كل خدمة في البرنامج بشكل مفصل0 تقدير قيمة الخدمة الناقصة او المخالفة واعادتها للمعتمر + مخالفة مثلها 10. تسكين ثلاثي دون طلب المعتمرين (50%) عن المعتمر الأول والثاني وخصم اجرة السرير الزائد 11. عدم اسكان المعتمرين في الغرف حسب العقد الموقع معهم تأمين سكن على نفقة المكتب طبقاً للعقد و/او اعادة فرق الخدمة + تعويض بقيمة (25%) من قيمة السكن للمعتمر ومخالفة قدرها (200) مائتا دينار عن كل معتمر 12. عدم وجود مندوب المكتب/الائتلاف في الفندق . ( 50) خمسون دينارا عن كل يوم 13. عدم تعاون مندوبي المكتب مع موظفي البعثة أو رفضه تقديم الخدمة للمعتمرين . (1000) الف دينار عن كل موظف 14. تسكين معتمرين زيادة على السعة الفعلية للغرف . حسم أجرة الاسرة الزائدة + ومخالفة تقديرية 15. إسكان في جناح (سويت) حمام داخلي وحمام خارجي دون طلب المعتمرين ذلك. (50%) من اجرة السرير لكل معتمر متضرر 16. تعطل المكيف في السكن لاكثر من (3) ساعات (50) خمسون دينارا عن كل ساعة زيادة على ذلك 17. عدم كفاية النظافة في الغرف تقديرية ملحوظــــــــــــات :- 01 للوزارة تقدير قيمة أي مخالفة لم تذكر في هذا السجل . 02 يتم إعادة قيمة الخدمات الناقصة و/أو المخالفة إلى المعتمرين . 03 إذا بلغ عدد النقاط المسجلة على المكتب على (51) إحدى وخمسين نقطة فأكثر لا يتم اعتماده لموسم العمرة القادم .

الإحالة

المادة 34 من تعليمات شؤون العمرة لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5280)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية